responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 585

قطع واصل الائمّة عليهم السّلام‌

قال الرضا عليه السّلام في خبر ابن فضّال: «من واصل لنا قاطعا، أو قطع لنا واصلا، أو مدح عائبا، أو أكرم لنا مخالفا، فليس منّا، و لسنا منه».[1]

437. القعود[2] مع الظالمين و غيرهم‌

قال اللّه تعالى: وَ إِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى‌ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.[3]

و قال اللّه تعالى: وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِها وَ يُسْتَهْزَأُ بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جامِعُ الْمُنافِقِينَ وَ الْكافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً.[4]

المستفاد من الآيتين حرمة القعود مع الذين يكفرون بالقرآن و يستهزؤون به، حين الكفر و الاستهزاء. و في غيره يجوز القعود معهم. و قوله تعالى: فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى‌ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ‌ لا يدلّ على تحريمه حتى في غير حين الكفر و الاستهزاء؛ فإنّ إطلاقه منصرف إلى ما في صدر الآية.

ثمّ لا يبعد إلحاق النبيّ و الإمام و الكعبة بالقرآن إن لم تشملهم الآيات ابتداء، و بطريق أولى يحرم القعود مع الذين يكفرون باللّه و يستهزؤون به (نعوذ باللّه منه).

و المعتبر في القعود هو الصدق العرفي، فلا يحرم أن يقعد بعيدا عنهم و إن سمع‌


[1] . راجع: وسائل الشيعة، ج 11، ص 507. لكن الحقّ ضعف الرواية، لضعف مصدرها و هو كتاب صفات الشيعة، فلاحظ كتابنا: بحوث في علم الرجال.

[2] . الأعراف( 7): 86. قال اللّه تعالى: وَ لا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِراطٍ تُوعِدُونَ وَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ تَبْغُونَها عِوَجاً. ليس في الآية حكم جديد. نعم، الخطاب في الآية لقوم شعيب لكنّ الحكم غير قابل للاختصاص بهم، بل يعمّ جميع المكلّفين.

[3] . الأنعام( 6): 68.

[4] . النساء( 4): 140.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 585
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست