responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 580

باليد، خالفوا العجم».[1]

أقول: لو كان حراما لاشتهر؛ لكثرة ابتلاء الناس به مع أنّي لا أتذكّر عاجلا من أفتى بتحريمه، و لعلّ قوله عليه السّلام: «خالفوا العجم» أمارة الكراهة، مع أنّ بعض الروايات يدلّ على الجواز، لكن في سنده ضعف.

قطع رأس الذبيحة

في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام، أنّه سئل عن رجل ذبح طيرا، فقطع رأسه أيؤكل منه؟ قال: «نعم، و لكن لا يتعمّد قطع رأسه».[2]

و عن جمع القول بالكراهة، بل عن بعضهم نفي الخلاف فيها، بل عن الشيخ قدّس سرّه دعوى إجماع الصحابة عليه، كما في الجواهر، لكن الاحتياط مع ذلك حسن، فتأمّل، و لاحظ هياة «النخع» في حرف «ن».

434. قطع الرحم‌

و هو من الكبائر، كما في صحيح عبد العظيم الحسني، عن الصادق عليه السّلام و استدلّ الإمام على كونه كبيرا بقوله تعالى: لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ.[3]

و عن الحسن الوشّاء، عن الرضا، عن آبائه عليهم السّلام، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله «لمّا أسري بي إلى السماء، رأيت رحما متعلّقة بالعرش تشكو إلى اللّه رحما لها، فقلت: كم بينك و بينها من أب؟ فقالت: نلتقي في أربعين أبا».[4]

أقول: شكواها لا تدلّ على حرمة قطعها و وجوب وصلها، بل تصحّ و إن كان وصلها مندوبا شرعا يحطّ بها مقام القاطع، فتدبّر. و على الجملة، لا بعد في دعوى أنّ السيرة قائمة على عدم حرمة قطع مثل هذه الرحم.


[1] . المصدر، ج 16، ص 416.

[2] . المصدر، ص 316.

[3] . المصدر، ج 11، ص 253.

[4] . المصدر، ج 15، ص 222.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 580
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست