responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 576

تتمّة مفيدة

قال صاحب الجواهر قدّس سرّه:

و لا غيره من المساجد عندنا، كما عن التحرير، و كنز العرفان؛ فإنّ المراد منه معشر الإماميّة، كما صرّح بإجماعها عليه في المسالك، بل في المنتهى نسبه إلى مذهب أهل البيت عليهم السّلام و هو الحجّة، مضافا إلى ما يستفاد من التفريع في الآية المفيدة للاشتراك بينه و بين غيره من المساجد أيضا، خصوصا مسجد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و غيره من المساجد (هكذا) ضرورة اعتبار التعظيم فيها أجمع.[1]

أقول: الإجماع منقول، فهو غير حجّة، و استفادة الحكم من التفريع ضعيفة، و التعظيم راجح لا واجب. نعم، لو كان دخولهم فيها مستلزما لهتكها عرفا، حرّم بلا إشكال. و لا فرق في دخولهم المسجد الحرام بين تعدّي النجاسة و عدمها، كلّ ذلك للإطلاق.

و أمّا التعدّي عن المشركين إلى مطلق الكفّار حتى أهل الذمّة كما يظهر من بعضهم، بل عن صاحب الجواهر دعوى إجماع المسلمين محصّلا و محكيّا مستفيضا عليه في ظاهر كلامه، فلعلّه من جهة فهم اتّحاد المناط في الجميع و هو الكفر.

و قد مرّ بعض ما يتعلّق بالمقام في عنوان «الدخول» من مادّة الدخول في حرف «د» و سيأتي بعضه الآخر في عنوان «الاستيطان» في حرف «و» إن شاء اللّه.

قرب النساء في الحيض‌

قال اللّه تعالى: وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ.[2]

أقول: مرّ تفصيل المسألة في عنوان الجماع في حرف «ج».


[1] . المصدر.

[2] . البقرة( 2): 222.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 576
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست