responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 574

لا يجوز قرب الأمة المشتراة و إن لم تكن حبلى إلّا بعد الاستبراء. و المسألة لخروجها عن محلّ الابتلاء لا تستحقّ التفصيل.[1]

القرب إلى الزنا

قال اللّه تعالى: وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى‌ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبِيلًا.[2] و هو عبارة عن الزنا و قد مرّ في حرف «ز».

قرب الفواحش‌

قال اللّه تعالى: وَ لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ.[3]

و الحقّ أنّه لا حكم جديد في الآية؛ فإنّ الفواحش هي المحرّمات أو مع ترك الواجبات أو بعضهما. نعم، تفسير الآية محتاج إلى تأمّل عميق.

قرب الصلاة سكرانا

قال اللّه تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى‌ حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى‌ تَغْتَسِلُوا.[4]

في صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام: «إن اللّه نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة و هم سكارى يعني سكر النوم».[5]

و على هذا حيث لا قائل بالحرمة، يحمل على الكراهة.

و يمكن أن يقال بحرمة إقامة الصلاة للسكران زائدا على حرمة شرب المسكر و إن أتى بتمام أجزائها و شروطها، و يحتمل كون النهي إرشادا إلى إتيان الصلاة صحيحة، كما يظهر من ذيل الآية.


[1] . المصدر، ص 36.

[2] . الإسراء( 17): 32.

[3] . الأنعام( 6): 151.

[4] . النساء( 4): 43.

[5] . البرهان، ج 1، ص 370.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست