responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 52

32. أكل المضرّات و شربها

ما يوجب الهلاك يحرم أكله و شربه؛ لقوله تعالى: وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، و أمّا إذا سبّب ضررا عظيما، كالعمى، و الشلل، و قطع اليد و الرجل، و نحوها ممّا يفهم من مذاق الشارع عدم جوازه، فهو أيضا حرام، و إلّا فالحكم بحرمة كلّ ضرر يحتاج إلى إقامة دليل عليه، لاحظ عنوان «الإضرار» في آخر هذا الجزء.

33 و 34. أكل الطين و التراب‌

قال الصادق عليه السّلام في موثّق هشامين: «إن اللّه عزّ و جلّ خلق آدم من طين، فحرّم أكل الطين على ذرّيّته»[1].

هذه الرواية معتبرة من روايات الباب و هي عشر روايات.

و عن المسالك: «المراد بها ما يشمل التراب و المدر»، بل في مجمع البرهان:

«المشهور بين المتفقّهة تحريم التراب و الأرض كلّها حتى الرمل و الأحجار».

أقول: أمّا المدر، فيشمله الطين؛ فإنّ الطين يشمل الرطب و اليابس مع أنّ الالتزام بحرمة الطين، و القول بحلّيّة المدر، بل و حتّى التراب بعيد جدّا، فالأقوى اجتناب التراب و المدر أيضا.

نعم، المتيقّن منهما غير ما استقرّت عليه السيرة في أكلهما في ضمن الأطعمة و الفواكه. و أمّا الرمل و الحجر، فالأقوى عدم حرمة أكلهما، بعنوانهما.

مسألة

قالوا بجواز أكل الطين من قبر الحسين عليه السّلام؛ لأنّ فيه الشفاء. قال في الجواهر:

بلا خلاف، بل الإجماع بقسميه عليه، بل النصوص فيه مستفيضة أو متواترة ....


[1] . المصدر، ج 16، ص 484.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست