responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 498

فيقول: أعنت عليّ يوم كذا و كذا بكلمة، فقلت».[1]

لكنّ في عقاب الأعمال عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أو عمّن ذكره، و كذا في موضع آخر من الوسائل.[2]

فالرواية لاحتمال الإرسال لا تكون حجّة و إن كان بعض الرواة في السندين مختلفا، لكنّ الرواية واحدة.

و في صحيح ابن أبي عمير عن غير واحد (كما عن الفقيه)، عنه عليه السّلام: «من أعان على مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة اللّه». و مثله ما عن عقاب الأعمال إلّا أنّ فيه: «على قتل مؤمن».[3]

و الرواية معتبرة و إن لم نعرف (غير واحد) فإنّا لا نحتمل أنّ جمعا (كما يستفاد عرفا من دلالة كلمة «غير واحد») كذبوا أو اشتبهوا في نقلهم عن الإمام عليه السّلام لابن أبي عمير.

لكنّ المنقول عن الكافي هكذا: عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، عنه عليه السّلام: «من أعان على المؤمن بشطر كلمة، لقى اللّه عزّ و جلّ يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس من رحمتي».[4]

و بعض الأصحاب يمكن أن يكون رجلا أو أحدا و لعلّه كاذب، فلا يكون الرواية حجّة، لكن الحقّ أنّ نسخة الفقيه مبيّنة لرواية الكافي و أنّ المراد بالبعض هو غير واحد؛ لإطلاقه على الواحد و الكثير، فالروايتان كلتاهما معتبرتان.

التعاون على الإثم و العدوان‌

قال اللّه تعالى: تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‌ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ.[5]

أقول: يحمل النهي بناء على تفسير التعاون بما أفاده سيّدنا الأستاذ- على الإرشاد


[1] . المصدر، ص 9.

[2] . المصدر، ج 8، ص 615.

[3] . المصدر، ج 19، ص 9.

[4] . المصدر، ج 8، ص 616.

[5] . المائدة( 5): 2.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست