responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 485

المنهيّ عنه هو الأوّل، فيمكن الحكم بحرمة الثاني للملازمة العرفيّة، فتأمّل. و الأوّل أظهر لكن عرفت ضعف الخبر سندا، و اللّه أعلم.

و أمّا الاستعمال في غير الأكل و الشرب، فلا دليل على تحريمه. نعم، هو أحوط للإجماع المنقول.

و منه يظهر حرمة أخذ الأجرة على صنعها أيضا؛ بناء على حرمة صياغتها، كما ذكرنا في حرف «أ» في عنوان «الأجر». و أمّا البيع، فالظاهر بطلانة؛ لأنّ ما يحرم صنعه و يجب هدمه كيف يجب الوفاء بالعقد عليه؟ إلّا أن يقال: إنّ البيع يقع على المادّة دون الهيأة و ليست لها قسط من الثمن، فيصحّ البيع. و لمزيد البحث راجع مكاسب الشيخ الأنصاريّ قدّس سرّه.

تتمّة

قال المحقّق الفقيه اليزدي قدّس سرّه في عروته:

لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما، كاللوح من الذهب أو الفضّة، و الحليّ، كالخلخال و إن كان مجوّفا، بل و غلاف السيف و السكّين و إمامة الشطب، بل و مثل القنديل، و كذا نقش الكتب، و السقوف و الجدران بهما.

و الظاهر أنّ المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس، و الكوز، و الصينيّ، و القدر، و السماور، و الفنجان، و ما يطبخ فيه القهوة و أمثال ذلك، مثل كوز القليان، بل و المصفات، و المشقاب، و النعلبكي دون مطلق ما يكون ظرفا، فشمولها لمثل رأس القليان، و رأس الشطب، و قراب السيف، و الخنجر، و السكّين، و قاب الساعة، و ظرف الغالية، و الكحل، و العنبر، و المعجون، و الترياك، و نحو ذلك غير معلوم و إن كانت ظروفا؛ إذا الموجود في الأخبار لفظ الآنية و كونها مرادفا للظرف غير معلوم، بل معلوم العدم ... و بالجملة، فالمناط صدق الآنية، و مع الشكّ فيه محكوم بالبراءة.

أقول: الذي يمكن الاستناد إليه في فهم معنى الإناء في الجملة هو صحيح ابن بزيع الدالّ أو المشعر بأنّ ما يلبس به المرآة من الإناء و إلّا لم يكن لسؤال الراوي بعد كراهة

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست