responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 470

يختلى خلاه، أو يعضد شجره إلّا الأذخر، أو يصاد طيره. و حرّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله المدينة و ما بين لابيتهما صيدها، و حرّم ما حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها، و يعضد شجرها إلّا عودي الناضح».[1]

أقول: لاحظ عنوان «القلع» في حرف «ق».

و الأظهر هو عدم اختصاص الحكم بالعضد، بل جريانه في مطلق القطع. و الحكم هو الحرمة إن لم تكن السيرة على خلافه، و إلّا فالأحوط المنع لغير أهل المدينة، لكن اليوم لم يبق موضوع لاختلاء خلاها و عضد شجرها، لكثرة زرع الورد و الشجر و النبات. و أمّا صيد المدينة، فتركه احترام له صلّى اللّه عليه و آله على كلّ حال.

356. عضل النساء عن النكاح‌

قال اللّه تعالى: فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ.[2]

أقول: تدلّ الآية على حرمة منع النّاس المرأة بعد قضاء عدّتها عن نكاح زوجها الأوّل إذا تراضيا بصورة مشروعة غير محرّمة، و يمكن أن يستفاد من الآية و غيرها حرمة المزاحمة للناس فيما عليه سلطنتهم و إن لم يكن بمال.

عضل النساء

قال اللّه تعالى: وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ.[3]

تدلّ الآية على حرمة تضييق الأزواج على زوجاتهم؛ ليجبرن على بذل شي‌ء من الصداق لأجل الطلاق. نعم، يجوز الفعل المذكور في صورة الفاحشة المبيّنة و هي الزنا على ما قيل ....

و يمكن أن يقال: إنّ هذا- كسابقه- ليس حكما جديدا، بل هما من أفراد الظلم‌


[1] . المصدر، ج 9، ص 174.

[2] . البقرة( 2): 232.

[3] . النساء( 4): 19.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست