responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 46

و قيل: إنّه مجمل، ثمّ إنّ مقتضى الإطلاق شمول الحكم لصورة الجمع و التفريق، و الحرمة ليست بذاتيّة، بل تشريعيّة؛ لظهور لفظ «البدعة» فيها، كما لا يخفى، و الأظهر عندي جهالة حفص بن غياث، على أنّ حفصا لا يروي ظاهرا عن الباقر عليه السّلام، فأمره يدور بين كونه مشتركا بين شخصين، و كونه أرسله عن الباقر عليه السّلام، فلاحظ معجم الرجال.

و في صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام: «السنّة في الأذان يوم عرفة أن يؤذّن و يقيم للظهر، ثمّ يصلّي، ثمّ يقوم فيقيم للعصر بغير أذان، و كذلك في المغرب و العشاء بمزدلفة»[1].

أقول: الظاهر منه أيضا نفي المشروعيّة دون الحرمة الذاتيّة، فيحرم أذان عصر العرفة و عشاء المزدلفة تشريعا.

و الأحوط إلحاق سائر الأمصار بعرفة في ترك الأذان للعصر في يومها، و الأقوى عدم السقوط في العشاء إذا صلّى بغير مزدلفة. و قيل: إنّ ظاهر هذا الصحيح هو صورة الجمع دون التفريق، فلا يسقط إذا فرّق بين الصلاتين.

فصل في الماكولات المحرّمة

18- 23. الأكل في آنية الذهب و الفضّة

روى الصدوق قدّس سرّه بإسناده عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال:

«لا تأكل في آنية ذهب و لا فضّة»[2].

أقول: إن كان أبان المذكور هو ابن تغلب الجليل، فالرواية غير حجّة لجهالة طريق الصدوق إليه في مشيخة الفقيه، و إن كان هو ابن عثمان الموثّق، فالرواية معتبرة؛ لصحّة الإسناد إليه.

و يمكن ترجيح الاحتمال الأخير؛ لما قيل في ترجمة محمّد بن مسلم من أنّ‌


[1] . المصدر، ج 4، ص 665.

[2] . المصدر، ج 2، ص 1084.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست