responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 424

324. صوم الصمت‌

عن العلّامة دعوى إجماع علمائنا على حرمته. و قد تقدّم في عنوان «الصمت» قوله عليه السّلام: «لا صمت يوما إلى الليل». و في الجواهر:

إنّما يحرم بأن ينوي الصوم ساكتا و لو في بعض اليوم، لا الصوم ساكتا و لو في تمام اليوم بدون جعله وصفا للصوم بالنيّة؛ فإنّه من المباحات، بل لو صمت ناويا بعد الصوم فإنّما المحرّم التشريع بذلك إن لم يتعلّق به غرض صحيح دون الصوم الذي صمت فيه.

و أمّا صوم الصمت بمعنى نيّة الصوم عن الكلام خاصّة، فهو غير مراد هنا؛ ضرورة كون المراد بيان أنواع الصوم بالمعنى المعروف دون هذا المعنى و إن كان حراما أيضا إذا لم يتعلّق به غرض صحيح يوجبه أو يندبه.

و عن المدارك:

ظاهر الأصحاب أنّ الصوم على هذا الوجه يقع فاسدا؛ لمكان النهي، و يحتمل الصحّة؛ لصدق الامتثال بالإمساك عن المضطرات مع النيّة و توجّه النهي إلى الصمت المنويّ و نيّته و هو خارج عن حقيقة العبادة.

و أورد عليه في الجواهر:

أنّه إن كان مبنى الفساد النصّ و معقد الإجماع، فلا إشكال في ظهورهما في توجّه النهي إلى نفس الصوم على هذا الوجه. و إن كان مبناه التشريع، فالتحقيق الفساد أيضا مع الإدخال في العمل على وجه التشخيص للمأمور به من حيث تعلّق الأمر؛ ضرورة عدم حصول الامتثال حينئذ؛ لعدم أمر كذلك ... و أمّا التشريع في أثناء العمل أو في ابتدائه، لكن لا على الوجه المزبور، بل على ضمّ الصمت إلى المفطرات، فالأصحّ عدم إبطاله؛ لعدم الدليل؛ لأنّه أمر خارج عن العبادة[1].


[1] . المصدر، ص 126.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست