responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 417

وَ رَسُولِهِ وَ ماتُوا وَ هُمْ فاسِقُونَ‌[1].

تقدم ما يتعلق بالمقام في عنوان «الدعاء».

الصمت في الصيام‌

قال الصادق عليه السّلام في الصحيح: «لا وصال في صيام، و لا صمت يوما إلى الليل»[2].

و يأتي تفصيله في عنوان «الصوم».

الصنج‌

في الجواهر و متنها في بحث العدالة من كتاب الشهادة: «المسألة السادسة: لا خلاف أيضا في أنّ «العود و الصنج و غير ذلك من آلات اللهو حرام»، بمعنى أنّه يفسق فاعله و مستمعه، بل الإجماع بقسميه عليه»[3].

أقول: سوف نبحث عنه في حرف «ل» في بحث «اللهو» إن شاء اللّه. و على كلّ لا نرى إجماع الجواهر موجبا للحكم بالحرمة.

318. التصوير

و اعلم، أنّ ما يتعلّق بالمقام أنواع:

النوع الأوّل: إيجاد صور الإنسان و الحيوان و تصويرها.

النوع الثاني: إيجاد صور الجنّ و الملائكة و تصويرها.

النوع الثالث: إيجاد صور الأشجار و الشمس و النجوم و الأنهار و الجبال و البراري و نحو ذلك.

النوع الرابع و الخامس و السادس: حفظها و اقتناؤها بأقسامها الثلاثة.


[1] . التوبة( 9): 84.

[2] . وسائل الشيعة، ج 7، ص 388.

[3] . جواهر الكلام، ج 41، ص 51.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست