responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 410

و في العروة: «لا يجوز اللطم ...» بل و الصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال على الأحوط، و وافقه على هذا الاحتياط اللزومي فضلاء العصر.

أقول: لم أجد دليلا معتبرا على الحكم في مقابل أصالة الإباحة، فلاحظ[1].

التصرّف في مال الغير

لاحظ عنوان «الاستعمال» في حرف «ع».

312. تصرّف العبد في ماله‌

في صحيح عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام: «لا يجوز للعبد تحرير، و لا تزويج، و لا عطاء من ماله إلّا بإذن مولاه».

أقول: عدم جواز التحرير و التزويج وضعيّ لا تكليفيّ، كما يظهر من صحيح منصور[2].

و في صحيح معاوية عنه عليه السّلام في رجل كاتب على نفسه و ماله و له أمة و قد شرط عليه أن لا يتزوّج فأعتق الأمة و تزوّجها؟ قال: «لا يصلح له أن يحدث في ماله إلّا الأكلة من الطعام، و نكاحه فاسد مردود»[3].

أقول: لكن إذا أجاز سيّده، صحّ التزويج، كما في صحيح زرارة[4].

و في صحيح زرارة عنهما عليهما السّلام قالا: «المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه إلّا بإذن سيّده». قلت: فإنّ السيّد كان زوّجه بيد من الطلاق؟ قال: «بيد السيّد، ضرب اللّه مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شي‌ء، أفشي‌ء الطلاق»؟[5].

أقول: الاستفهام تقريريّ، و هذه الرواية تدلّ على منع عامّة التصرّفات سوى ما جرت السيرة على جوازه من غير إذن المولى‌[6].


[1] . وسائل الشيعة، ج 2، ص 915.

[2] . المصدر، ج 14، ص 522.

[3] . المصدر، ص 523.

[4] . المصدر.

[5] . المصدر، ج 15، ص 343.

[6] . البرهان، ج 2، ص 376.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست