responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 408

ذلك من الآيات الكريمة.

الظاهر أنّ سبيل اللّه هو دينه، فمنع الناس عن دين اللّه حرام، بل مقتضى الإطلاق حرمة منع المسلمين عن إتيان المستحبّات أيضا، فما أفضح موقف المانعين عن زيارة بيت اللّه و بيوت أوليائه و عن الدخول في المساجد. نعوذ باللّه منهم من عذابهم.

ثمّ الظاهر أنّ الصدّ هو الصدّ العملي الخارجي- مباشرة أو تسبيبا- دون الصدّ العلمي؛ فإنّه و إن كان محرّما، لكنّه داخل في عنوان «الإضلال»، كما لا يخفى.

ما يصدّ عن القيامة و عن آيات اللّه‌

قال اللّه تعالى: إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكادُ أُخْفِيها لِتُجْزى‌ كُلُّ نَفْسٍ بِما تَسْعى‌* فَلا يَصُدَّنَّكَ عَنْها مَنْ لا يُؤْمِنُ بِها[1].

و قال تعالى: وَ لا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آياتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ‌[2].

أقول: الأظهر أنّ الآيتين و شبههما لا تثبتان حرمة ما يصدّ عن آيات اللّه مستقلة؛ فإنّها إرشاديّة إلى عدم ترك شرائع اللّه تعالى، فافهم.

الصدقة لبني هاشم‌

قد مرّ بحثه في الزكاة في حرف «ز».

311. التصدّق على المحارب‌

في موثّق حنّان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ: إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ‌ قال: «لا يبايع، و لا يؤوى (و لا يطعم)، و لا يتصدّق عليه»[3].

أقول: رواية إبراهيم بن هاشم عن حنّان ربّما يردّد الباحث في اتّصال سلسلة


[1] . طه( 20): 15 و 16.

[2] . القصص( 28): 87.

[3] . وسائل الشيعة، ج 18، ص 539.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست