responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 383

«ش»

التشبيب‌

التشبيب- كما عن بعضهم- عبارة عن ذكر محاسن المرأة المعروفة المؤمنة، و إظهار شدّة حبّها بالشعر، و هو عند جمع من فقهائنا حرام؛ لأنّه تفضيح و هتك للمرأة، و إيذاء و إغراء الفسّاق بها، و إدخال النقص عليها و على أهلها، و إنّه من اللهو الحرام، و مخالف للعفاف المأخوذ في العدالة، و تهييج للشهوة بالنسبة إلى غير الحليلة، و إنّه من الفحشاء.

يقول الشيخ الأنصاري قدّس سرّه- بعد ذكر الأدلّة المذكورة:

ثمّ إنّ المحكيّ عن المبسوط و جماعة جواز التشبيب بالحليلة بزيادة الكراهة، و ظاهر الكلّ جواز التشبيب بالمرأة المبهمة بأن تخيّل امرأة و يشبّب بها. و أمّا المعروفة عند القائل دون السامع، سواء علم السامع إجمالا بقصد معيّنة أم لا، ففيه إشكال ... و كيف كان، فإذا شكّ المستمع في تحقّق شروط الحرمة، لم يحرم عليه الاستماع، كما صرّح في جامع المقاصد.

و أمّا التشبيب بالغلام، فهو محرّم على كلّ حال، كما عن الشهيدين و المحقّق الثاني و كشف اللثام؛ لأنّه فحش محض، فيشتمل على الإغراء بالقبيح.

أقول: التوهين و الإيذاء و الإغراء و التنقيص (أي السبّ) و إن كانت محرّمة غير أنّها ليست لازمة للتشبيب؛ إذ قد يشبّب لا عند غيره و لا بقصد الإنقاص. نعم، لو

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست