responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 269

و قول الإمام عليه السّلام في الحديث الأخير و غيره: «يدا بيد» لا يوجب تقيّد جواز الربا في النقد فقط، بل الصحيح عموم الجواز في النسيئة أيضا؛ للإطلاقات، بل ذيل الحديث الأخير بطريق الصدوق- و الطريق صحيح- نصّ فيما قلنا، فقد قال الصادق عليه السّلام فيه:

«لا بأس بالثوب يدا بيد و نسيئة إذا وصفتهما». و به يقيّد أو يخصّص أيضا صحيح الحلبي و معتبرة زياد المشتملين على قوله عليه السّلام: «فأمّا نظرة (نسيئة) فلا يصلح» كما سيأتي في الشرط الثاني، فما عن جمع من قدمائنا من الحكم بالحرمة في النسيئة غير متين.

ثمّ إن الظاهر من المكيل و الموزون كونهما كذلك في غالب الأمكنة لا في عصر النبيّ الأكرم صلّى اللّه عليه و آله، كما قال به كثير، و لا في بلد المتبائعين، كما عن جمع منهم أعيان عصرنا.

فلو علم باختلاف اصطلاح البلاد- و لم يثبت الغلبة- يرجع إلى عمومات المنع؛ فإنّ شمول المخصّص له غير معلوم؛ اللّهمّ أن يقال: كما أنّ شمول الخاصّ له غير معلوم، كذا شمول العامّ أيضا له غير معلوم؛ فيكون من قبيل التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة، فيرجع إلى الأصل، أو يقال: الشبهة مفهوميّة لا مصداقيّة، فيجوز التمسّك بالعامّ فيها، لكنّ الأحوط لزوما إن لم يكن الأظهر فتوى، هو ما قلنا من اختصاص الحكم بما إذا كان الشي‌ء مكيلا أو موزونا في غالب الأمكنة، و أمّا إذا كان البلاد فيه مختلفة، فالظاهر عدم شمول المخصّص له، فيبقى تحت العامّ، فتأمّل.

لا أقلّ من كون المنع أحوط احتياطا لزوميّا، و كلام جملة من الفقهاء رضي اللّه عنهم غير خال عن إشكال أو إشكالات، لكنّا لا نتعرّض لها؛ لعدم جدوى فيه.

فروع‌

الفرع الأوّل: قال صاحب العروة:

إذا كان أحد العوضين ممّا يكال و الآخر ممّا يوزن، فلا مانع من بيع أحدهما بالآخر بأن يكال ما يكال، و يوزن ما يوزن إذا اختلفا جنسا. و أمّا مع اتّحاده، كما إذا كان فرعين من‌

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست