responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 247

أقول: التجرّيّ حرام عقلا، و يوجب استحقاق العقاب، كما قرّر في محلّه، بل لعلّ المقام أشدّ و أقبح من غيره، حيث يطلب من اللّه تعالى التوفيق على مبغوضه.

و أغلب الظنّ أنّ نظر مدّعي الإجماع على البطلان- مع الاعتراف المذكور- إلى دخول الدعاء المذكور في الكلام المبطل للصلاة في صورة التعمّد. و الانصاف عدم ظهور شموله للمقام، كما أفاده سيّدنا الحكيم قدّس سرّه فالبطلان غير واضح.

الدعوة إلى البدعة

روى الكشّي مسندا عن محمّد بن عيسى أنّ أبا الحسن عليه السّلام أهدر مقتل فارس بن حاتم، و ضمن لمن يقتله الجنّة، فقتله جنيد. و كان فارس فتّانا يفتن الناس، و يدعوهم إلى البدعة، فخرج من أبي الحسن عليه السّلام: «هذا فارس يعمل من قبلي فتّانا داعيا إلى البدعة، و دمه هدر لكلّ من قتله ممّن هو الذي يريحني منه و يقتله و أنا ضامن له على اللّه الجنّة»[1].

أقول: في السند الحسين بن الحسن بن بندار و لم يرد فيه مدح، لكنّ لا شكّ في حرمة الدعوة المذكورة؛ لأنّها إضلال، بل لا يبعد جواز قتل فاعلها إذا رأى الحاكم الشرعي مصلحة فيه.

الدعاء للكافر

لاحظ عنوان «الاتّخاذ»، في حرف «أ» و راجع عنوان «القيام»، في آخر حرف «ق» و عنوان «الاستخفار» في حرف «غ».

214. دفع مال اليتيم قبل رشده‌

قال اللّه تعالى: وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‌ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا


[1] . وسائل الشيعة، ج 18، ص 542.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست