responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 244

تكون على نحو القضيّة الخارجيّة دون القضيّة الحقيقيّة. لا يقال: هذا المضمون الذي صدر من الصادق عليه السّلام صدر من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله- بسند غير نقيّ- فالاحتمال المذكور غير راجح؛ فإنّه يقال: يمكن أن يكون الغرض من النهيين أمرا واحدا و هو عدم المحافظة على العورة في تلك الأحيان و استلزام الدخول في الحمّام النظر إلى عورة الغير، بل لعلّ نهي الصادق عليه السّلام مستند إلى نهي الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و كان عادة أهل زمان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مستمرّة إلى زمانه عليه السّلام. و هنا احتمال آخر و هو أن عدم تحفظّ النساء على عوراتهنّ حدث في النظام الأموي الفاسد، فنهى عنه الإمام الصادق اجتنابا عن نظرهنّ إلى فروج نسائهنّ.

دخول الكفّار الحرم‌

قال في جهاد الجواهر:

بل عن الشيخ عدم جواز دخولهم (الكفّار) الحرم، لا اجتيازا، و لا استيطانا، و اختاره الفاضل و غيره، بل لا أجد خلافا فيه بينهم؛ معلّلا له بأنّ المراد من المسجد الحرام في الآية، الحرم بقرينة قوله: وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً ...[1] و قوله تعالى: سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى‌ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ.

مع أنّه أسرى به من بيت أمّ هانئ، بل لعلّ قول الأصحاب بعدم جواز الامتياز (جلب الطعام) مشعر بإرادة ذلك ضرورة عدم الامتياز في نفس المسجد، مضافا إلى ما دلّ على تعظيم الحرم على وجه ينبغي تنزيهه عنهم، و إلى ما في الدعائم عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنّه قال: «لا يدخل أهل الذمّة الحرم، و لا دار الهجرة، و لا يخرجون منها ...» و لو جاء رسول بعث إليه الإمام من يسمع رسالته؛ و لو أراد المشافهة خرج إليه الإمام من الحرم ... و لو مرض في الحرم نقله منه، و لو مات فيه لم يدفن فيه، بل عن الشيخ «لو دفن نبش».

و يحتمل إلحاق حرم الأئمّة عليهم السّلام بذلك فضلا عن الحضرات المشرّفة، بل و الصحن،


[1] . التوبة( 9): 27.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست