responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 24

هذا، و يمكن المناقشة بأنّ المكروه في عرف الأئمّة عليهم السّلام ليس ظاهرا في المرجوح غير البالغ حدّ الحرمة، كما في عرف الفقهاء، فهو غير صالح للقرينيّة و التقييد.

هذا إذا لم يرجع الضمير المستتر في اسم المفعول إلى كسب الحجّام، و كان قوله:

«أن يشارط» نائب فاعله، و أمّا إذا كان فاعله الضمير الراجع إلى الكسب فقوله عليه السّلام: «له أن يشارط» نصّ في الجواز، فتحمل الكراهة في الذيل على الاصطلاحيّة الأصولية.

10. الإيجار للحرام‌

و هو على أقسام:

1. أن يكون مورد الإيجار من الأفعال المحرّمة، كإيجار النفس للقتل، و الظلم، و السرقة، و أمثالها.

2. أن يكون الإيجار مشروطا بانتفاع المنفعة المحرّمة من العين المستأجرة، كإجارة المساكن، و السيّارات لبيع المحرّمات و نقلها، و شرط ذلك في ضمن العقد.

3. نفس الفرض مع عدم الشرط في ضمن العقد، بل بالتوافق و الالتزام خارج العقد.

4. العلم بترتّب الحرام على الإجارة من غير أن يجعل شرطا في العقد، و داعيا إليه.

أمّا الأول، فلا شكّ في بطلانه، و استحقاق العقاب للمؤجر و الأجير؛ فإنّ ما دلّ على حرمة الأفعال المذكورة على المكلّفين لا يجامع وجوب الوفاء بالعقد الذي وقع عليها، فلا يمكن تصحيح الإجارة أصلا، و العقل حاكم باستحقاق المتجرّئ للعقاب، و كلاهما متجرّئان في إجارتهما هذه.

و أمّا الحرمة الشرعيّة، ففيها تردّد، و لا بدّ لمدّعيها من إقامة دليل، كادّعاء فهمها من مذاق الشرع.

و [أمّا] الثاني، فهو كالأوّل في استحقاق العقاب.

قال الشيخ الأنصاري قدّس سرّه في مكاسبه: «و لا إشكال في فساد المعاملة فضلا عن حرمته، و لا خلاف فيه».

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست