responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 231

لك قسما، و لا أطيع لك أمرا، و لا أغتسل لك من جنابة ...؛ فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها، حلّ له ما أخذ منها»[1].

و قريب منه رواية سماعة و غيرها، لكنّ الظاهر أنّ عدم حلّيّة الخلع لأجل عدم حلّيّة أخذ المال عنها لا لنفسه.

خلف الوعد

سيأتي بحثه في حرمة القول بلا فعل في حرف «ق» إن شاء اللّه.

التخلّي على القبر

يحرم التخلّي على قبر المؤمن إذا استلزم هتكه، و ذلك لما مرّ في عنوان الجناية من حرف «ج» في البحث عن الجناية على الميّت من أنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ، بل يحرم هتك المؤمن الميّت كالحيّ بأيّ وجه كان. و كذا يحرم التخلّي فيما إذا استلزم هتكا للمقدّسات الدينيّة، كالقرآن، و مشهد الإمام و نحوها. و كذا يحرم إذا كانت المقبرة مملوكة و لم يرض مالكها به.

خلوة الرجل بالأجنبيّة

استدلّ على حرمتها بروايات ضعيفة سندا و دلالة، فلاحظ[2].

فالأظهر عدم الحرمة إذا لم يترتّب عليها حرام شرعيّ آخر.

نعم، قال الصادق عليه السّلام في خبر أبي بصير: «إذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلا و ليس بينهما رحم جلد»[3].

أقول: الجلد دليل على حرمة الخلوة على الرجل و المرأة كليهما، لكنّ مناسبة الحكم و الموضوع- و إن شئت، فقل: شمّ الفقاهة و الانصراف- تقتضي اختصاص‌


[1] . المصدر، ج 15، ص 488.

[2] . المصدر، ج 11، ص 507 و ج 13، ص 280، و ج 14، ص 133 و 134.

[3] . المصدر، ج 18، ص 410.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست