responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 217

«خ»

الخبائث‌

قال اللّه تعالى: وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ‌[1].

قد بحثنا عن حرمة أكل الخبائث مفصّلا، فلاحظ مادّة «الأكل».

التختّم بخاتم الحديد للرجال‌

في موثّقة عمّار عن الصادق عليه السّلام في الرجل يصلّي و عليه خاتم حديد؟ قال: «لا، و لا يختمّ به الرجل؛ فإنّه من لباس أهل النار»[2].

أقول: الالتزم بظهور النهي المذكور مع ملاحظة عمل المسلمين، و فتوى الفقهاء مشكل، و لعلّه لا لؤم إن حملناه على الكراهة.

التختّم بخاتم الذهب‌

سيأتي بحثه في مادّة «اللبس» في حرف «ل» إن شاء اللّه.

187. إخراج الحمام و الطير من الحرم‌

في صحيح عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسى عليه السّلام عن الرجل أخرج حمامة


[1] . الأعراف( 7): 175.

[2] . وسائل الشيعة، ج 3، ص 304.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست