ربّما قدمت على نفاق، و ربّما
قدمت على كساد فحبست. قال: «فما يقولون من قبلك فيه؟» قلت: يقولون: إنّه محتكر.
فقال: «يبيعه أحد غيرك؟» قلت: ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا. قال: «لا بأس، إنّما
كان ذلك رجل من قريش يقال له: حكيم بن حزام، و كان إذا دخل الطعام المدينة، اشتراه
كلّه، فمرّ على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. فقال: يا حكيم بن حزام! إيّاك أن
تحتكر»[1].
في
صحيح غياث بن إبراهيم عنه عليه السّلام: «ليس الحكرة إلّا في الحنطة، و الشعير، و
التمر، و الزبيب، و السمن». و في رواية الصدوق- و السند صحيح أيضا- زيد «الزيت»[2]
أيضا.
و
في صحيح الحلبي عنه عليه السّلام: «إنّما الحكرة أن تشتري طعاما و ليس في المصر
غيره، فتحتكره، فإن كان في المصر طعام أو متاع (يباع) غيره، فلا بأس أن تلتمس
بساحتك الفضل»[3].
و
في صحيح غياث عن الصادق، عن الباقر، عن عليّ بن أبي طالب عليهم السّلام أنّه قال:
«رفع
الحديث إلى رسول اللّه أنّه مرّ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون
الأسواق، و حيث تنظر الأبصار إليها، فقيل لرسول اللّه: لو قوّمت عليهم! فغضب رسول
اللّه حتى عرف الغضب في وجهه، فقال: أنا أقوّم عليهم؟ إنّما السعر إلى اللّه يرفعه
إذا شاء، و يخفضه إذا شاء»[4].
أقول:
مفاد الروايات أمور:
الأمر
الأوّل: أنّ الاحتكار حرام، و هذا من أحد موارد تحديد اختيارات المالك شرعا.
الأمر
الثاني: الاحتكار المحرّم عبارة عن حكرة الطعام إذا لم يكن في المصر غيره، أو كان
و لا يبيعه مالكه- و لو بثمن زائد- فإذا كان غيره و يبيعه مالكه، فلا حرمة.