responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 203

لا يعلمون، بل مجرّد المؤاخذة و العقاب الأخروي، فالحسد حرام مطلقا و إن اختصّ استحقاق العقاب بإظهاره، لكن في صحيح أبي مالك الحضرمي عن حمزة- الذي لم يرد فيه قدح و لا مدح- عن الصادق عليه السّلام يؤيّد ما قلناه أوّلا، ففيه: «ثلاثة لم ينج منها نبيّ فمن دونه: التفكر في الوسوسة في الخلق، و الطيرة، و الحسد، إلّا أنّ المؤمن لا يستعمل حسده»[1].

ثمّ ممّا ذكرنا يعرف الحال في الطيرة و التفكّر في الوسوسة في الخلق أيضا، و لكن لا أدري رأي الأصحاب فيهما، و اللّه العالم بحقائق الأشياء و الأحكام.

و اعلم، أنّ محمد بن عيسى نقل عن يونس أنّه لم يسمع حريز من أبي عبد اللّه إلّا حديثا أو حديثين. لكن قيل في بعض النسخ وقع «محمد بن قيس» مكان «محمد بن عيسى» و هو رجل مجهول، فلا نعتمد عليه. فلاحظ بحوث في علم الرجال، الطبع الرابع ص 131 و 132.

175. تحسين الفاسق على فسقه‌

في صحيح حمّاد، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول الزور؟ قال: «منه قول الرجل للذي يغنّي أحسنت»[2].

أقول: الظاهر أنّ قول الزور إشارة إلى قوله تعالى: وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. و لا فرق بين الغناء و غيره من المحرّمات فى مرتكزات المتشرّعة، فافهم على أنّ العقل أيضا يقبحه.

176. إحصاء عثرات المؤمن لتعبيره بها

في موثّقة ابن بكير عن الصادق عليه السّلام، قال: «أبعد ما يكون العبد إلى الكفر أن يؤاخي الرجل الرجل على الدين، فيحصي عليه زلّاته ليعنفه بها يوما ما»[3].


[1] . وسائل الشيعة، ج 11، ص 293.

[2] . المصدر، ج 12، ص 229.

[3] . المصدر، ج 8، ص 594.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست