responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 200

و في صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام: «لا تحرقوا القراطيس، و لكن امحوها و خرّقوها»[1].

و إطلاق الثاني منزل على الأوّل و إلّا فيحمل على الكراهة؛ لعدم حرمة إحراق مطلق القراطيس قطعا في إحراق غير ذكر اللّه و ذكر رسوله و الأئمّة. و أمّا إحراق ذكرهما، ففي إلحاقه بذكر اللّه تردّد، و المنع عن أصالة البراءة فيه محتاج إلى دليل، فتأمّل.

و في صحيح زرارة عن الصادق عليه السّلام عن الاسم من أسماء اللّه يمحوه الرجل بالتفل؟

قال: «امحوا بأطهر ما تجدون».

أقول: و هذا أحسن و أكمل، و الحرمة تدور مدار التوهين.

تحريم ما أحلّ اللّه و الطيّبات‌

قال اللّه تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ‌[2].

و قال اللّه تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ‌[3].

أقول: الآية الأولى ترشد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى عدم تحريم ما أحلّ اللّه له طلبا لمرضاة أزواجه، و هو غير محرّم؛ إذ يمكن أن يحرّم الإنسان بعض الملاذ بالنذر و العهد و اليمين إذا رأى مصلحة في ذلك، فلا يستفاد من الآية حكم إلزاميّ. نعم، تحريم الحلال بلا محرّم شرعيّ محرّم؛ لكونه بدعة و تشريعا، و منه يظهر المراد في الآية الثانية أيضا إن شاء اللّه.

173. حسبان الشهداء أمواتا

قال اللّه تعالى: وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ‌[4].


[1] . المصدر، ج 8، ص 498.

[2] . التحريم( 66): 1.

[3] . المائدة( 5): 87.

[4] . آل عمران( 3): 169.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست