responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 187

المعتبرة، و ضعف سند ما دلّ على أنّ المحرّم هو القبل بعينه و أنّ الجائز للزوج كلّ شي‌ء غير الفرج، أو الجائز إتيانها حيث شاء ما اتّقى موضع الدم، إلى غير ذلك إلّا أن يقال: إنّ مطلق الاعتزال و قربهنّ ليس بحرام، بل هو كناية عن الدخول و المتيقّن هو الدخول في الفرج فقط[1].

158. جماع النفساء

ليس هنا ما يدلّ على حرمة وطء النفساء بسند معتبر فالعمدة هو الإجماع المنقول على مساواة حكم النفساء مع الحائض، و اللّه العالم.

159- 164. جمع المكلّفين المجرّدين في لحاف واحد

فى صحيح أبي عبيد عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «كان عليّ عليه السّلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة كلّ واحد منهما، و المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجرّدين جلدت كلّ واحدة منهما مائة جلدة»[2].

و في صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سمعته يقول: «حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد. و الرجلان يوجدان في لحاف واحد، و المرأتان توجدان في لحاف واحد»[3].

في صحيح الحلبي عنه عليه السّلام، قال: «حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، و الرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحدّ، و المرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحدّ»[4].

و قريب منها صحيح ابن الحجّاج، عنه عليه السّلام‌[5].

و في صحيحه الآخر عنه عليه السّلام: «كان عليّ عليه السّلام إذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ، فإذا أخذ المرأتين ضربهما الحدّ».


[1] . راجع: وسائل الشيعة، ج 2، ص 567.

[2] . راجع: المصدر، ج 14، ص 258. بناء على كون أبي أيّوب الواقع فى سندها هو إبراهيم بن عثمان أو عيسى.

[3] . المصدر، ج 4، ص 264، و ج 18، ص 367 و 393.

[4] . المصدر، ج 18، ص 363.

[5] . المصدر، ص 334.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست