يحرم
بيع العذرة النجسة من كلّ حيوان على المشهور، بل في التذكرة، كما عن الخلاف:
الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس ... و عن الجواهر: الإجماع بقسميه على حرمة بيع
أرواث مالا يؤكل لحمه. و عن المستند أنّه (أي تحريم بيع العذرة) موضع وفاق. و على
هذا اتّفاق المذاهب الأربعة[1].
أقول:
الروايات المانعة و المجوّزة كلّها ضعاف سندا، و قول سيّدنا الأستاذ بحسن حديث
الجواز ضعيف، فالعمدة هو الإجماع المذكور، الموجب للاحتياط اللزومي، المختصّ بما
إذا لم يكن لها منفعة محلّلة؛ فإنّه المتيقّن من الإجماع.
و
أمّا الأرواث الطاهرة، فالمشهور هو الجواز، بل ادّعي عليه الإجماع. و عن المفيد و
سلّار المنع، و هو بلا دليل.
بيع
العبد المدرك من الزانية
قال
الباقر عليه السّلام في صحيحة محمّد بن مسلم: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في
امرأة أمكنت من نفسها عبدا لها فنكحها، أن تضرب مائة، و يضرب العبد خمسين جلدة، و
يباع بصغر منها- قال:- و يحرم على كلّ مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك»[2].
و
لا أدري هل حرّم الفقهاء البيع المذكور أم لا؟ و لا يبعد حمل التحريم على التعزير
و الحكم التدبيري دون الشرعيّ الأصليّ الدائميّ، و كذا الحال في وجوب بيع عبدها
الزاني. فلاحظ.
137.
بيع المعتكف
يحرم
على المعتكف البيع و الشراء. قال سيّدنا الحكيم: «بلا خلاف، بل الإجماع