responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 159

136. بيع العذرة

قال الشيخ الأنصاري قدّس سرّه:

يحرم بيع العذرة النجسة من كلّ حيوان على المشهور، بل في التذكرة، كما عن الخلاف: الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس ... و عن الجواهر: الإجماع بقسميه على حرمة بيع أرواث مالا يؤكل لحمه. و عن المستند أنّه (أي تحريم بيع العذرة) موضع وفاق. و على هذا اتّفاق المذاهب الأربعة[1].

أقول: الروايات المانعة و المجوّزة كلّها ضعاف سندا، و قول سيّدنا الأستاذ بحسن حديث الجواز ضعيف، فالعمدة هو الإجماع المذكور، الموجب للاحتياط اللزومي، المختصّ بما إذا لم يكن لها منفعة محلّلة؛ فإنّه المتيقّن من الإجماع.

و أمّا الأرواث الطاهرة، فالمشهور هو الجواز، بل ادّعي عليه الإجماع. و عن المفيد و سلّار المنع، و هو بلا دليل.

بيع العبد المدرك من الزانية

قال الباقر عليه السّلام في صحيحة محمّد بن مسلم: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة أمكنت من نفسها عبدا لها فنكحها، أن تضرب مائة، و يضرب العبد خمسين جلدة، و يباع بصغر منها- قال:- و يحرم على كلّ مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك»[2].

و لا أدري هل حرّم الفقهاء البيع المذكور أم لا؟ و لا يبعد حمل التحريم على التعزير و الحكم التدبيري دون الشرعيّ الأصليّ الدائميّ، و كذا الحال في وجوب بيع عبدها الزاني. فلاحظ.

137. بيع المعتكف‌

يحرم على المعتكف البيع و الشراء. قال سيّدنا الحكيم: «بلا خلاف، بل الإجماع‌


[1] . المكاسب، ص 67.

[2] . وسائل الشيعة، ج 14، ص 559.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست