responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 147

و الرواية ظاهرة في الحرمة التكليفيّة. و من العجب ما في هامش المصباح بعد ذكر الرواية عن محمّد الطاهري: ضعيفة؛ للطاهري و سهل و غيرهما[1].

أقول: ضعف سهل لا يضرّ؛ لأنّ الكليني يروي عنه، و عن عليّ بن إبراهيم في عرض واحد، و الطاطري و أبوه عملت الطائفة بروايتهما، و الطاهري لا وجود له في السند و هو مصحّف الطاطري‌[2]. و قد قبل الأستاذ نقل الشيخ عمل الطائفة في دروسه، و كتاب رجاله‌[3].

ثمّ إنّ للشيخ الأنصاريّ قدّس سرّه كلاما في المقام غير خال عن الإشكال، و قد نبّه عليه سيّدنا الأستاذ، فلاحظ[4].

ثمّ المراد لعلّه صورة وقوع المعاملة عليها بداعي صفة الغناء و إلّا فمجرّد مهارتها في التغنّي غير موجب لبطلان بيعها.

130 و 131. بيع الخشب ممّن يتّخذه صليبا

في صحيح ابن أذينة، قال: كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذ برابط؟ فقال: «لا بأس به»، و عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه صلبانا قال: «لا»[5].

أقول: مجرّد اطمئنان البائع- سواء كان مالكا أو وكيلا أو وليّا- بأنّ المشتري يتّخذه صليبا بعد الاشتراء، يكفي في الحرمة، و لا يلحق به غيره من المحرّمات،


[1] . مصباح الفقاهة، ج 1، ص 168.

[2] . المصدر.

[3] . نعم، نقل وصف الطاهري عن الكافي أيضا، لكن لا يبعد اشتباهه أيضا.

[4] . أقول: و أنا بصدد إعداد هذا الجزء للطبعة الثالثة الاحتماليّة في المستقبل و الحقّ ضعف الرواية؛ إذ لا ظهور لكلام الشيخ في عدّته في وثاقة كلّ من يلقّب بالطاطري، بل غرضه أو المتيقّن من كلامه أنّ الثقات من هولاء المخالفين في الاعتقاد لا تترك رواياتهم لمجرّد خطائهم في اعتقاداتهم، فسعيد و أبوه مجهولان على الأصحّ. و الذي دعاني إلى المراجعة ثانيا إلى سند الرواية ركاكة متنها في مبالغة تعليمهنّ حيث أطلق الكفر عليه، فاستبعدت صدوره عن الإمام عليه السّلام، و كلام الشيخ نقلناه في كتابنا بحوث في علم الرجال، فارجع إليه إن شئت.

و العمدة في المنع هو ارتكاز المتشرّعة؛ فإنّ بيع الجواري المغنّيات لأجل غنائهنّ أمر مستنكر عندهم، و كذا شراؤهنّ و سائر المعاوضات عليهنّ، فلاحظ.

[5] . وسائل الشيعة، ج 12، ص 127.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست