responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 138

الباغون للبراءة المعائب»[1]، البغي الطلب.

لكنّ الظاهر أنّه ليس حكما برأسه، بل حرمته من جهة: الكذب، و الافتراء، و التوهين، و الإيذاء، و نحوها.

118. البهتان‌

في صحيح بن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام: «من بهت مؤمنا أو مؤمنة بما ليس فيه، بعثه اللّه في طينة خبال حتى يخرج ممّا قال». قلت: و ما طينة خبال؟ قال: «صديد يخرج من فروج المومسات»[2] (أي المجاهرات بالفجور). لكنّ في سند الرواية مالك بن عطيّة، و في كونه الثقة تردّد ما.

أقول: الظاهر أنّ حرمة بهتان المؤمن ليست من جهة الكذب وحده، بل من جهة قذف المؤمن، و الاختلاق عليه بما يوهنه و يسوؤه. فيكون عقابه من الجهتين- نعوذ باللّه منه- و في القرآن أيضا دلالة على منع البهتان، و لا سيّما في قوله تعالى: وَ لا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ ... و يجري في الرجال بقاعدة الاشتراك.

في المنجد: بهته بهتا: أخذه بغتة. بهته بهتا و بهتانا: افترى عليه الكذب.

119. بيتوتة المتوفّى عنها زوجها عن بيتها

في صحيح محمد بن عبد الجبّار، عن محمد بن إسماعيل، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن الصادق عليه السّلام قال: سألت عن المتوفّى عنها زوجها؟ فقال: «... و لا تبيت عن بيتها و تقضي الحقوق، و تحجّ و إن كانت في عدّتها»[3].

يظهر منه عدم جواز البيتوتة عن بيتها، و جواز الخروج في النهار عن بيتها؛ فإنّه لازم لقضاء الحقوق، لكنّ اعتبار الرواية مبنيّ على أن محمد بن إسماعيل هو الثقة دون سائر المجهولين، و المراد من أبان هو ابن عثمان الثقة، أو الموثّق على قول، و اللّه العالم.


[1] . وسائل الشيعة، ج 8، ص 616.

[2] . المصدر، ص 603.

[3] . الكافي، ج 6، ص 116.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست