responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 110

«ب»

البخس‌

قال اللّه تعالى: وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ‌[1].

و قال تعالى: وَ لْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً[2].

و عن عيون الأخبار بأسانيده- التي في اعتبارها تردّد، و لا يبعد حسن مجموعها، فلاحظ آخر الوسائل- عن فضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام: «... و اجتناب الكبائر و هي قتل النفس ... و البخس في المكيال و الميزان ...»[3].

فعدّ البخس في المكيال و الميزان من الكبائر.

ثمّ البخس: هو النقص. و يقال: تباخس القوم: تغابنوا، خدع بعضهم بعضا في البيع و الشراء.

فالظاهر أنّه ليس حراما عى حدة، بل هو من أفراد أكل أموال الناس بلا رضاهم، و لاحظ عنوان التطفيف في حرف «ط».

البخل‌

قال اللّه تعالى: وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ


[1] . الأعراف( 7): 85 و هود( 11): 85.

[2] . البقرة( 2): 282.

[3] . وسائل الشيعة، ج 11، ص 261.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست