قال
اللّه تعالى: وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا[1].
لا
يبعد ظهور الآية أو انصرافها إلى فرض أداء الشهادة بعد تحملّها و أنّ كتمانها
حرام، لكنّ المستفاد من الروايات تفسير الآية بفرض تحمّل الشهادة، و أنّ الإباء
عنه محرّم منهيّ عنه إذا لم يكن ضرريّا للشاهد، و إلّا لم يحرم لنفي الضرر.
ففي
صحيح هشام عن الصادق عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ: وَ لا
يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا قال: «قبل الشهادة»[2].
و
قوله: وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ.
قال: «بعد الشهادة»[3].
و في
معتبر الحلبي عن الصادق عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ:
وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا، فقال: «لا ينبغي لأحد إذا
دعي إلى شهادة أن يشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم» و قال: «فذلك قبل الكتاب»[4].
و
يمكن أن يشمل إطلاق الآية الفرضين كليهما و لو بقرينة سياق الآيات و ظاهر الصحيح و
لو بقرينة الآية الحرمة، و كلمة «لا ينبغي» في جملة من الروايات الواردة