responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 11

«ألف»

[فصل في الافعال المحرمة]

1. إباء الشهادة

قال اللّه تعالى: وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا[1].

لا يبعد ظهور الآية أو انصرافها إلى فرض أداء الشهادة بعد تحملّها و أنّ كتمانها حرام، لكنّ المستفاد من الروايات تفسير الآية بفرض تحمّل الشهادة، و أنّ الإباء عنه محرّم منهيّ عنه إذا لم يكن ضرريّا للشاهد، و إلّا لم يحرم لنفي الضرر.

ففي صحيح هشام عن الصادق عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ: وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا قال: «قبل الشهادة»[2].

و قوله: وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. قال: «بعد الشهادة»[3].

و في معتبر الحلبي عن الصادق عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ: وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا، فقال: «لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة أن يشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم» و قال: «فذلك قبل الكتاب»[4].

و يمكن أن يشمل إطلاق الآية الفرضين كليهما و لو بقرينة سياق الآيات و ظاهر الصحيح و لو بقرينة الآية الحرمة، و كلمة «لا ينبغي» في جملة من الروايات الواردة


[1] . البقرة( 2): 282.

[2] . أي قبل تحمّل الشهادة.

[3] . أي بعد تحمّلها. وسائل الشيعة، ج 18 ص 227.

[4] . الكافي، ج 7، ص 380.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست