responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح مسائل طبى المؤلف : محسنى، شيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 106

قطع قطعة جلد أو لحم أو جزء من النخاع و نحوه-.

و هل يجوز أخذ مال إزاء ذلك؟ الظاهر جوازه.

(مسأله:) يجوز التبرع بالدم للمرضى المحتاجين اليه كما يجوز اخذ العوض عليه.

(مسأله:) يجوز قطع عضو من بدن ميّت كافر غير محقون الدم، أو مشكوك الحال للترقيع ببدن المسلم، و تترتب عليه بعده أحكام بدنه، لانّه صار جزءا له، كما أنّه لا بأس بالترقيع بعضو من أعضاء بدن حيوان نجس العين- كالكلب و نحوه- و تترتب عليه احكام بدنه، و تجوز الصلاة فيه باعتبار طهارته بصيرورته جزءا من بدن الحيّ بحلول الحياة فيه.

التلقيح الصناعي‌

(مسأله:) لا يجوز تلقيح المرأة بماء غير الزوج، سواء أكانت ذات زوج أم لا، رضي الزوج و الزوجة بذلك أم لا، كان التلقيح بواسطة الزوج أم غيره.

اسم الکتاب : توضيح مسائل طبى المؤلف : محسنى، شيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست