قلت:
الموضوع للاحكام الاربعة المذكورة فى الاية هو المحارب للّه و رسوله و الساعى
للفساد فى الارض فاول شئى يلفت النظر هو عنوانا المحارب و الساعى للفساد، هل هما
عنوانان لمصداق واحدا و للمصداقين و المعنونين؟
و
على الثانى هل هما معا موضوع الاحكام المذكورة ام كل منهما موضوع مستقل؟ لم اجد فى
النصوص ما يدل على انفراد المفسدا و الساعى للفساد موضوعا للحكم[1]
كما يوجد فيها
[1] - فان قلت قوله تعالى قبل هذه
الاية: مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ
نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ
جَمِيعاً يدل دلالة واضحة على ان الفساد فى الارض بانفراده موضوع لجواز القتل؟ قلت
نعم لكنه مختص ببنى اسرائيل و أين دليل تعميمه للمسلمين؟ و ان استدل على تعميمه
ببعض الروايات فيمكن تقييده بالمحارب للحصر المستفاد من قوله( إِنَّما جَزاءُ
الَّذِينَ يُحارِبُونَ ...) فتأمل لكن التعميم غير مدلل
اسم الکتاب : توضيح مسايل جنگى المؤلف : محسنى، شيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 125