responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء و الشهادة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 84

القول فى احكام القسمة

مسألة 137: يجب اجابة الشريك في قسمة المال المشترك على شريكه لبناء العقلاء و عدم ردع الشارع اياه ثم القسمة على ثلاثة انواع قسمة افراز فقط و قسمة تعديل و قسمة رد و في الجواهر و متنها[1]: ان المقسوم مثليا كان أو قيميا عقارا أو غيره متحدا أو متعددا متفقا في الجنس أو مختلفا ان لم يكن فيه ردّ و لا ضرر اجبر الممتنع و تسمى قسمة اجبار و ان تضمنت احدهما لم يجبر، و تسمى قسمة تراض.

و سيأتي ما فيه من الملاحظة و ان القسمة تجبر عليها ما لم يكن فيها ضرر و ان كان فيها رد.

مسألة 138: نقل عن ظاهر الاكثر حصول تعيين الحق بتراضي الشريكين على القسمة و تخصيص كل واحد من الشركاء بحقه و ان لم تحصل القرعة، لصدق القسمة، و تسلط الناس على اموالهم و ربما يقال باعتبار القرعة في مفهوم القسمة فلا تصدق بدونها فان القسمة تميز الحق عن الاخر و لا مميز له في الشرع غير القرعة. و في الجواهر: و ظاهر الاساطين من الاصحاب المفروغية من‌


[1] ص 339 ج 40.

اسم الکتاب : القضاء و الشهادة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست