responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء و الشهادة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 73

و في صحيح منصور بن حازم عن الصادق عليه السّلام كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق‌[1] و قريب منه معتبرة أبي مريم‌[2] بل في صحيح حمّاد و غيره: ان رسول اللّه قضى بشاهد و يمين‌[3] لكن اطلاقه محمول على ما سبق ان فرض له اطلاق.

لا اشكال في جريان الحكم في العين و الدين و أما جريانه في مطلق حقوق الناس تأمل من ظهور صحيح محمد بن مسلم فيه و من ذيل موثقة ابى بصير الدال على اختصاصه بالدين الذي رفعنا اليد عنه في العين لصراحة صحيحة بن الحجاج‌[4] فلاحظ و لا بأس بترجيح ظهور صحيح بن مسلم على الذيل المذكور فانه اظهر منه و ان كان خلاف المشهور فتأمل و اللّه العالم.

فايدة

قال الاصولى العراقي (ره) في ص 98 كتاب قضائه:

لو ادعى أحد ان هذه الجارية التي في يد غيره ام ولدى فههنا دعاوى اربعة مملوكية الجارية فعلا، و حريتها بعد موتها، و انتساب ولدها اليه، و كونه حرا لا اشكال في ثبوت الدعوى الاولى بالحلف. كما انه لا اشكال أيضا في ثبوت الدعوى الثانية باقراره، كما انه بناء على مبناهم من اختصاص الشاهد و اليمين بالماليات عدم ثبوت الثالثة بهما و أما حرية الولد ففي ثبوتها باليمين المزبورة اشكال ...


[1] ص 193 ج 18 الوسائل.

[2] ص 195.

[3] ص 193 و ص 195 و ص 197.

[4] و ما ذكره الشيخ( قده) في تفسيرها ضعيف فلاحظ ص 273 ج 40 من الجواهر.

اسم الکتاب : القضاء و الشهادة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست