و في صحيح منصور بن حازم عن
الصادق عليه السّلام كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله يقضي بشاهد واحد مع
يمين صاحب الحق[1] و قريب منه معتبرة أبي مريم[2]
بل في صحيح حمّاد و غيره: ان رسول اللّه قضى بشاهد و يمين[3]
لكن اطلاقه محمول على ما سبق ان فرض له اطلاق.
لا
اشكال في جريان الحكم في العين و الدين و أما جريانه في مطلق حقوق الناس تأمل من
ظهور صحيح محمد بن مسلم فيه و من ذيل موثقة ابى بصير الدال على اختصاصه بالدين
الذي رفعنا اليد عنه في العين لصراحة صحيحة بن الحجاج[4]
فلاحظ و لا بأس بترجيح ظهور صحيح بن مسلم على الذيل المذكور فانه اظهر منه و ان
كان خلاف المشهور فتأمل و اللّه العالم.
فايدة
قال
الاصولى العراقي (ره) في ص 98 كتاب قضائه:
لو
ادعى أحد ان هذه الجارية التي في يد غيره ام ولدى فههنا دعاوى اربعة مملوكية
الجارية فعلا، و حريتها بعد موتها، و انتساب ولدها اليه، و كونه حرا لا اشكال في
ثبوت الدعوى الاولى بالحلف. كما انه لا اشكال أيضا في ثبوت الدعوى الثانية
باقراره، كما انه بناء على مبناهم من اختصاص الشاهد و اليمين بالماليات عدم ثبوت
الثالثة بهما و أما حرية الولد ففي ثبوتها باليمين المزبورة اشكال ...