responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء و الشهادة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 71

استلزامها الفسق و ان فرضت الحرمة كما اذا صدرت عن جهل قصور.

مسألة 108: اذا رضى المحكوم عليه بشهادة فاسقين لا يجوز للحاكم أن يحكم بها لان رضاه لا يوجب تغييرا في موازين القضاء بل لا يجوز حكمه بشهادة شاهدين ادعى المدعى عليه عدالتهما و لكن أخطأهما في الشهادة اذا لم تحرز عنده.

مسألة 109: لا يشترط في قبول الشهادة معرفة الشاهدين باسمهما و نسبهما بل و تمييزهما فلو شهد جمع يعلم بوجود عدلين فيهم صح الحكم.

مسألة 110: اذا اختلف الشهود بالجرح و التعديل يستعمل الحال فان لم تتعارض البينتان يبني على الثابت فعلا كما اذا استند المعدلة عدالة الشاهدين الى الملكة و الجارحة الى مشاهدة المعصية منهما أو استند الجارحة الى المعصية في السنة الماضية و المعدلة الى التوبة و حصول العدالة الفعلية. و ان تعارضتا كما اذا شهدتا مطلقتين بلا تفصيل أو شهدت الجارحة بفسقهما في مكان خاص في يوم معين و شهدت المعدلة بعد التهما في ذلك الوقت و انهما لم يكونا في ذلك المكان في الوقت المذكور مثلا فتتساقطان و لا تقدم الجارحة على المعدلة لعدم الدليل عليه. فان كان للعدالة أو الفسق حالة سابقة يؤخذ بها.

حكم الشاهد و اليمين‌

مسألة 111: يصح القضاء في الديون بشهادة واحد و يمين المدعي بلا خلاف و اشكال و هذا هو القدر المتيقن‌[1] من الروايات التي تقسم على ثلاثة أقسام:

الاول ما دل على اختصاص ذلك في الدين كصحيح بن مسلم عن الصادق عليه السّلام:


[1] بل هو المقطوع فى نفسه كما فى الجواهر و قال: بل وافقنا أكثر العامة خلافا لابى حنيفة ص 268 ج 40.

اسم الکتاب : القضاء و الشهادة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست