استلزامها الفسق و ان فرضت
الحرمة كما اذا صدرت عن جهل قصور.
مسألة
108: اذا رضى المحكوم عليه بشهادة فاسقين لا يجوز للحاكم أن يحكم بها لان
رضاه لا يوجب تغييرا في موازين القضاء بل لا يجوز حكمه بشهادة شاهدين ادعى المدعى
عليه عدالتهما و لكن أخطأهما في الشهادة اذا لم تحرز عنده.
مسألة
109: لا يشترط في قبول الشهادة معرفة الشاهدين باسمهما و نسبهما بل و
تمييزهما فلو شهد جمع يعلم بوجود عدلين فيهم صح الحكم.
مسألة
110: اذا اختلف الشهود بالجرح و التعديل يستعمل الحال فان لم تتعارض
البينتان يبني على الثابت فعلا كما اذا استند المعدلة عدالة الشاهدين الى الملكة و
الجارحة الى مشاهدة المعصية منهما أو استند الجارحة الى المعصية في السنة الماضية
و المعدلة الى التوبة و حصول العدالة الفعلية. و ان تعارضتا كما اذا شهدتا مطلقتين
بلا تفصيل أو شهدت الجارحة بفسقهما في مكان خاص في يوم معين و شهدت المعدلة بعد
التهما في ذلك الوقت و انهما لم يكونا في ذلك المكان في الوقت المذكور مثلا
فتتساقطان و لا تقدم الجارحة على المعدلة لعدم الدليل عليه. فان كان للعدالة أو
الفسق حالة سابقة يؤخذ بها.
حكم الشاهد و اليمين
مسألة
111: يصح القضاء في الديون بشهادة واحد و يمين المدعي بلا خلاف و اشكال و
هذا هو القدر المتيقن[1] من
الروايات التي تقسم على ثلاثة أقسام:
الاول
ما دل على اختصاص ذلك في الدين كصحيح بن مسلم عن الصادق عليه السّلام:
[1] بل هو المقطوع فى نفسه كما فى الجواهر و قال: بل
وافقنا أكثر العامة خلافا لابى حنيفة ص 268 ج 40.