في
رواية سلمة بن كهل يقول الامام علي عليه السّلام لشريح: ثم واس بين المسلمين بوجهك
و منطقك و مجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك، و لا ييأس عدوّك من عدلك ... و اياك و
التضجر و التأذي في مجلس القضاء الذي أوجب فيه الاجر ... و لا تقعد في مجلس القضاء
حتى تطعم[1].
و
في رواية عن الصادق عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله من ابتلى
بالقضاء فلا يقضي و هو غضبان[2] و في رواية
فى سندها النوفلي عن الصادق عن أمير المؤمنين عليهما السّلام: من ابتلى بالقضاء
فليساوي بينهم في الاشارة و في النظر و في المجلس.
و
في رواية عنه عليه السّلام ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله نهى أن يضاف خصم
الّا و معه خصمه و في صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام اذا تقدمت مع خصم الى
وال أو الى قاض فكن عن يمينه يعني يمين الخصم.
مسألة
70: نسب الى المشهور وجوب التسوية بين الخصوم و ان تفاوتوا