responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء و الشهادة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 49

القول فى آداب مجلس القضاء

في رواية سلمة بن كهل يقول الامام علي عليه السّلام لشريح: ثم واس بين المسلمين بوجهك و منطقك و مجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك، و لا ييأس عدوّك من عدلك ... و اياك و التضجر و التأذي في مجلس القضاء الذي أوجب فيه الاجر ... و لا تقعد في مجلس القضاء حتى تطعم‌[1].

و في رواية عن الصادق عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله من ابتلى بالقضاء فلا يقضي و هو غضبان‌[2] و في رواية فى سندها النوفلي عن الصادق عن أمير المؤمنين عليهما السّلام: من ابتلى بالقضاء فليساوي بينهم في الاشارة و في النظر و في المجلس.

و في رواية عنه عليه السّلام ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله نهى أن يضاف خصم الّا و معه خصمه و في صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام اذا تقدمت مع خصم الى وال أو الى قاض فكن عن يمينه يعني يمين الخصم.

مسألة 70: نسب الى المشهور وجوب التسوية بين الخصوم و ان تفاوتوا


[1] ص 155 ج 18 الوسائل و الرواية ضعيفة سندا.

[2] ص 156 المصدر و الرواية ضعيفة سندا.

اسم الکتاب : القضاء و الشهادة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست