القضاء
هو الحكم بثبوت الدعوى او عدمه و فصل الخصومة بين المتخاصمين و هذا هو القدر
المتيقن الذي يثبت اعتباره بالدليل المعتبر.
و
يصح ان نعرفه بتعريف اعم منه و انه الحكم بثبوت الحق لذيه و ان لم يكن مقترنا
بدعوى و خصومة كما اذا لم يعلم الطرفان ان المال او الحق لمن؟[1]
فانه أيضا قابل للاستدلال.
و
اما تعريفه بولاية الحكم شرعا لمن له اهلية الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على
اشخاص معينين من البرية باثبات الحقوق و استفائها للمستحق كما عن المشهور او
بولاية شرعية على الحكم و المصالح العامة من قبل الامام فغير مقبول، اذ يخدش الاول
اولا بان القضاء و ان يصدر عن ولاية لكنه ليس نفسها، و ثانيا بعدم اتصافه بهذا
المعنى بالوجوب. و ثالثا بعدم اعتبار الاجتهاد في القاضي على الارجح كما يأتي و
يخدش الثاني بالوجهين الاولين و بعدم
[1] بناء على ان الحكم الصادر فى مثل المورد قضاء لا
فتوى.