اولها
العقل و اعتباره واضح بل يعتبر كماله اى الرشد فلا يصح قضاء السفيه و قد قيل انه
لا خلاف فيه، و لعل مدركه بناء العقلاء عليه.
ثانيها
البلوغ، ثالثها الذكورة، لان الوارد في الروايات المعتبرة هو الرجل فلا دليل على
انفاذ قضاء الطفل و المرأة، نعم اطلاق بعض الايات المتقدمة المستدل بها على وجوب
القضاء يشمل المرأة أيضا و كذا قاعدة الاشتراك.
الا
ان يقال القضاء كتجهيز الميت في احتياجهما الى اذن الولى و عدم كفاية الادلة
الدالة على الوجوب الكفائي بمجردها للمباشرة كما نقلناه عن القوم و لم يثبت اذن
ولي المؤمنين للمرأة، و قاعدة الاشتراك لا مسرح لها بعد اتفاق اهل الفتوى على
الاختصاص.
رابعها
طهارة المولد للاجماع المنقول و فحوى ما دل على المنع من شهادته و امامته فتدبر.
و
خامسها الايمان للروايات الكثيرة و اعتباره فليكن ضروريا في الفقة لكن الظاهر جواز
نصب غير المؤمن من قبل الحكومة الاسلامية على امثاله لعدم