responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء و الشهادة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 22

القول فى شروط القاضى‌

مسألة 29: يعتبر في القاضي امور:

اولها العقل و اعتباره واضح بل يعتبر كماله اى الرشد فلا يصح قضاء السفيه و قد قيل انه لا خلاف فيه، و لعل مدركه بناء العقلاء عليه.

ثانيها البلوغ، ثالثها الذكورة، لان الوارد في الروايات المعتبرة هو الرجل فلا دليل على انفاذ قضاء الطفل و المرأة، نعم اطلاق بعض الايات المتقدمة المستدل بها على وجوب القضاء يشمل المرأة أيضا و كذا قاعدة الاشتراك.

الا ان يقال القضاء كتجهيز الميت في احتياجهما الى اذن الولى و عدم كفاية الادلة الدالة على الوجوب الكفائي بمجردها للمباشرة كما نقلناه عن القوم و لم يثبت اذن ولي المؤمنين للمرأة، و قاعدة الاشتراك لا مسرح لها بعد اتفاق اهل الفتوى على الاختصاص.

رابعها طهارة المولد للاجماع المنقول و فحوى ما دل على المنع من شهادته و امامته فتدبر.

و خامسها الايمان للروايات الكثيرة و اعتباره فليكن ضروريا في الفقة لكن الظاهر جواز نصب غير المؤمن من قبل الحكومة الاسلامية على امثاله لعدم‌

اسم الکتاب : القضاء و الشهادة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست