responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء و الشهادة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 203

بدينارين كما ذكره في الجواهر تبعا لفتوى الماتن‌[1] و خالف فيه بعض من تأخر عنهما.

مسألة 58: يجوز للشاهدين في غير مقام التدليس و الكذب و اضاعة الحق تصحيح الشهادة على وجه تكون مثمرة عند الحاكم فيشهد شاهدا الغصب و الاشتباه على الملك فقط من دون ذكر السبب و كذا شاهدا البيع و الهبة اللازمة.

الكلام فى رجوع الشهود كلا أو بعضا

مسألة 59: لو رجع أحدهما أو كلاهما عن الشهادة قبل الحكم بطلت لانصراف ما دل على حجية الشهادة عن مثلها و للتعارض و لبناء العقلاء على عدم حجية مثل هذه الشهادة و قيل لا تقبل شهادة الغالط في تلك الواقعة لو أعادها لصحيح محمد بن قيس‌[2] عن الباقر عليه السّلام: قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل شهد عليه رجلان انه سرق فقطع يده حتى اذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق و ليس الذي قطعت يده و انما اشتبهنا ذلك بهذا فقضى عليهما ان غرمهما نصف الدية و لم يجز شهادتهما على الاخر[3].

و مقتضى اطلاقه عدم قبول الشهادة في المال المسروق و الحد فيعم حقوق الناس و حقوق اللّه جميعا و لكن في تخصيص العمومات الدالة على القبول به تأمل بل منعه كاشف اللئام و على القول به لا بد من الاقتصار على مورده و هو الرجوع بعد نفوذ الحكم على المشهود عليه ولو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنهما قبل حكم الحاكم.


[1] ص 215 ج 41.

[2] بناء على كونه الثقة.

[3] ص 243 ج 18 من الوسائل.

اسم الکتاب : القضاء و الشهادة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست