بدينارين كما ذكره في الجواهر
تبعا لفتوى الماتن[1] و خالف فيه بعض من تأخر
عنهما.
مسألة
58: يجوز للشاهدين في غير مقام التدليس و الكذب و اضاعة الحق تصحيح
الشهادة على وجه تكون مثمرة عند الحاكم فيشهد شاهدا الغصب و الاشتباه على الملك
فقط من دون ذكر السبب و كذا شاهدا البيع و الهبة اللازمة.
الكلام فى رجوع الشهود كلا أو بعضا
مسألة
59: لو رجع أحدهما أو كلاهما عن الشهادة قبل الحكم بطلت لانصراف ما دل
على حجية الشهادة عن مثلها و للتعارض و لبناء العقلاء على عدم حجية مثل هذه
الشهادة و قيل لا تقبل شهادة الغالط في تلك الواقعة لو أعادها لصحيح محمد بن قيس[2]
عن الباقر عليه السّلام: قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل شهد عليه رجلان
انه سرق فقطع يده حتى اذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق و
ليس الذي قطعت يده و انما اشتبهنا ذلك بهذا فقضى عليهما ان غرمهما نصف الدية و لم
يجز شهادتهما على الاخر[3].
و
مقتضى اطلاقه عدم قبول الشهادة في المال المسروق و الحد فيعم حقوق الناس و حقوق
اللّه جميعا و لكن في تخصيص العمومات الدالة على القبول به تأمل بل منعه كاشف
اللئام و على القول به لا بد من الاقتصار على مورده و هو الرجوع بعد نفوذ الحكم
على المشهود عليه ولو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنهما قبل حكم الحاكم.