responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء و الشهادة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 201

الشهادة على شهادة المجهول الحال، و انما لا يجوز للحاكم أن يقبل شهادة غير العادل.

الكلام فى اعتبار التوارد

مسألة 52: مقتضى اعتبار التعدد في الشاهد توارد شهادة الكل على شي‌ء واحد و هذ ظاهر، فلا تقبل الشهادة مع الاختلاف في المورد كما اذا شهد أحدهما بالبيع أو الغصب و الاخر بالاقرار بالبيع أو بالملك، أو في الزمان كما اذا شهد أحدهما بالبيع في النهار و الاخر في الليل، أو في المتعلق كما اذا شهد أحدهما بسرقة دينار و الاخر بسرقة درهم أو لباس وقس على ذلك غيرها.

و بالجملة ليس للقاضي الحكم بالقدر المشترك بين الشهادتين بعد اختلافهما في القيد المقوم له و ان اتفقا على وحدته كما استظهر من كلام الاصحاب في القتل و غيره من الافعال التي لا تقبل التعدد.

مسألة 53: اذا شهد بسرقة ثوب بعينه لكن قال أحدهما ان قيمته درهم و قال الاخر ان قيمته درهمان ثبتت بشهادتهما و الواجب على السارق دفع الاقل اذا لم يحلف المدعي على الاكثر.

و اذا اختلفا في الثمن فقال أحدهما انه باع بدرهم و الاخر بدرهمين لم يثبت شي‌ء لما مر.

ولو شهد أحدهما باقراره بالعربية و الاخر بالانجليزية مثلا فان أطلقا أو وقتا بوقتين قبل و ان وقتا بوقت واحد سقطت الشهادتان للتكاذب.

و كذا اذا شهد أحدهما انه أقر عنده بمصر بكذا و الاخر انه أقر بطهران بكذا.

مسألة 54: تثبت الدعوى في الفروض السابقة بيمين المدعي منضمة الى‌

اسم الکتاب : القضاء و الشهادة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست