الشهادة على شهادة المجهول
الحال، و انما لا يجوز للحاكم أن يقبل شهادة غير العادل.
الكلام فى اعتبار التوارد
مسألة
52: مقتضى اعتبار التعدد في الشاهد توارد شهادة الكل على شيء واحد و هذ
ظاهر، فلا تقبل الشهادة مع الاختلاف في المورد كما اذا شهد أحدهما بالبيع أو الغصب
و الاخر بالاقرار بالبيع أو بالملك، أو في الزمان كما اذا شهد أحدهما بالبيع في
النهار و الاخر في الليل، أو في المتعلق كما اذا شهد أحدهما بسرقة دينار و الاخر
بسرقة درهم أو لباس وقس على ذلك غيرها.
و
بالجملة ليس للقاضي الحكم بالقدر المشترك بين الشهادتين بعد اختلافهما في القيد
المقوم له و ان اتفقا على وحدته كما استظهر من كلام الاصحاب في القتل و غيره من
الافعال التي لا تقبل التعدد.
مسألة
53: اذا شهد بسرقة ثوب بعينه لكن قال أحدهما ان قيمته درهم و قال الاخر
ان قيمته درهمان ثبتت بشهادتهما و الواجب على السارق دفع الاقل اذا لم يحلف المدعي
على الاكثر.
و
اذا اختلفا في الثمن فقال أحدهما انه باع بدرهم و الاخر بدرهمين لم يثبت شيء لما
مر.
ولو
شهد أحدهما باقراره بالعربية و الاخر بالانجليزية مثلا فان أطلقا أو وقتا بوقتين
قبل و ان وقتا بوقت واحد سقطت الشهادتان للتكاذب.
و
كذا اذا شهد أحدهما انه أقر عنده بمصر بكذا و الاخر انه أقر بطهران بكذا.
مسألة
54: تثبت الدعوى في الفروض السابقة بيمين المدعي منضمة الى