responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء و الشهادة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 175

بحث و تحقيق حول رد شهود

مسألة 13: دلّت روايات على رد شهادة اصناف ففي صحيحة عبد اللّه بن سنان قلت لابي عبد اللّه عليه السّلام ما يرد من الشهود فقال الظنين و المتهم قلت فالفاسق و الخائن؟ قال: ذلك يدخل في الظنين.

و مثله صحيح سليمان بن خالد الّا انه ذكر الخصم مكان المتهم‌[1].

و مثله أيضا صحيحة أبي بصير الا انه ذكر فيه الظنين و المتهم و الخصم و مثله صحيح الحلبي‌[2] و في موثقة سماعة قال سألته عما يرد من الشهود، قال المريب و الخصم و الشريك و دافع مغرم و الاجير و العبد و التابع و المتهم. كل هؤلاء ترد شهادتهم‌[3].

أقول: و اليك بعض ما يتعلق بهذه المذكورات.

1- الظنين: لا يراد به ظاهرا من يظن به سوء لانه حرام في الجملة و لعل الاحسن تفسيره بفاقد العدالة بقرينة ادراج الفاسق و الخائن فيه.

2- المتهم، و القدر المتيقن منه بعد النص و الاجماع على عدم مانعية مطلق التهمة عن الشهادة من لم يثبت عدالته فلا يستفاد منها شرط زايد على العدالة كما يظهر من جمع من الفقهاء و فسرها في شرح اللمعة بجر النفع و دفع الضرر بالشهادة.

3- المريب، و لا ينبغي التردد فى رجوعه الى الظنين أو المتهم.


[1] ص 274 المصدر.

[2] ص 275.

[3] ص 278 ج 18.

اسم الکتاب : القضاء و الشهادة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست