مسألة
13: دلّت روايات على رد شهادة اصناف ففي صحيحة عبد اللّه بن سنان قلت
لابي عبد اللّه عليه السّلام ما يرد من الشهود فقال الظنين و المتهم قلت فالفاسق و
الخائن؟ قال: ذلك يدخل في الظنين.
و
مثله صحيح سليمان بن خالد الّا انه ذكر الخصم مكان المتهم[1].
و
مثله أيضا صحيحة أبي بصير الا انه ذكر فيه الظنين و المتهم و الخصم و مثله صحيح
الحلبي[2] و في
موثقة سماعة قال سألته عما يرد من الشهود، قال المريب و الخصم و الشريك و دافع
مغرم و الاجير و العبد و التابع و المتهم. كل هؤلاء ترد شهادتهم[3].
أقول:
و اليك بعض ما يتعلق بهذه المذكورات.
1-
الظنين: لا يراد به ظاهرا من يظن به سوء لانه حرام في الجملة و لعل الاحسن تفسيره
بفاقد العدالة بقرينة ادراج الفاسق و الخائن فيه.
2-
المتهم، و القدر المتيقن منه بعد النص و الاجماع على عدم مانعية مطلق التهمة عن
الشهادة من لم يثبت عدالته فلا يستفاد منها شرط زايد على العدالة كما يظهر من جمع
من الفقهاء و فسرها في شرح اللمعة بجر النفع و دفع الضرر بالشهادة.
3-
المريب، و لا ينبغي التردد فى رجوعه الى الظنين أو المتهم.