responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء و الشهادة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 165

في الدّين يوم الجمعة الى الجمعة و يوم العيد الى العيد فيرسل معهم فاذا اقضوا الصلوة و العيد ردهم الى السجن‌[1] ربما يظهر منه الفسحة لهم يوم العيد لزيارة الاهل و الاقارب الا ان يراد بالعيد صلاته لكنها بعيدة و يلحق بالصلاة الحج الواجب.

مسألة 226: يجوز للحاكم الشرعي حبس بعض أفراد اخرى عند المصلحة و لكن فى اطالة مدة الحبس كما هو المتعارف اليوم نظر أو منع.

فايدة

قلنا بعدم جواز نقض حكم القاضي حتى للقاضي الاخر في الجملة، فلا تمييز و لا استيناف فى القضاء الاسلامي فى غير ما مرّ بحثه.

لكن يمكن للحكومة الاسلامية حل الدعاوي في مرحلتين ولو في خصوص المهمات كالقتل و نحوه.

المرحلة الاولى ارجاع الدعاوي الى قضاة يستنطقون و يحققون الدعاوي و الشكاوى ثم يظهرون آرائهم في تشخيص المحق من المبطل و لكن لا ينشئون الحكم و لا يقضون قضاء فاصلا حاسما.

المرحلة الثانية ارجاعها الى قضاة يصدرون الحكم الحاسم الفاصل.

و يمكن تثليث المراحل بان تكون المرحلة الثانية أيضا لاكمال التحقيق.

و المرحلة الثالثة لانشاء الحكم و القضاء.

تم كتاب القضاء بتمام ما اردت من بيان معظم مسائله و للّه الحمد.


[1] ص 221 ج 18 من الوسائل و فى اخرها: حبس الامام بعد الحد ظلم.

اسم الکتاب : القضاء و الشهادة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست