responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء و الشهادة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 147

احكام الاختلاف فى العقود[1]

مسألة 205 اذا تنازع الزوجان في العقد فادعي أحدهما الانقطاع و الاخر الدوام فان كانت البينة لاحدهما فهو و ان كانت لهما تقدم أكثرهما عددا أو عدلا و مع التساوي تسقط و تخرج الحالف بالقرعة كما تقدم و هكذا في المسائل الاتية.

و ان لم تكن لها بينة فيمكن ترجيح قول مدعي الدوام لوجهين.

1- اصالة عدم ذكر الاجل في العقد بناء على ان عدم ذكره مطلقا ولو مع قصد الانقطاع يوجب انقلابه الى الدائم فعلى مدعي الانقطاع اثبات ذكر الاجل، أو نقول المحتاج الى اعتبار المدة هو عقد الانقطاع دون الدوام للزوم ذكرها فيه دونه و مع الشك يحكم بعدمه فيثبت العقد الدائم. اما الاول باقرارهما و اما الثاني فباصالة عدم اعتبار المدة الذي هو معنى الدوام.

2- اصالة دوام الزوجية بعد ثبوتها باعترافهما حتّى يثبت المخالف عدمه. ورد بأن اصالة عدم اعتبار الزوجية الدائمة ترفع الشك و بها يحرز عدم‌


[1] الفرق بين هذا و العنوان السابق معلومية المالك هنا و مجهوليته هناك فتأمل.

اسم الکتاب : القضاء و الشهادة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست