responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء و الشهادة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 143

على الترجيح و على كل لا يتعدى منهما الى غيرهما فلا تتقدم الشهادة بسبب الملك على الشهادة بمطلق الملك كما قيل لعدم النص.

مسألة 203: اذا شهدت احداهما بقدم الملك و الاخرى بحادثه في العين الخارجة من ايديهما فقالت الاولى انها لزيد من سنتين لحد الان و الاخرى انها لبكر من سنة فان علم ان مستند البينة الاولى هو الاستصحاب تقدم الثانية عليها لانقطاع الاستصحاب بالبينة فان لم يعلم تساقطان للتعارض في السنة الاخيرة و حيث ان شهادة الاولى على الملكية في السنة الاولى لا معارض لها يحكم بها لمالكها فله مطالبة الاجرة من المتصر بل تستصحب الى زمان الحاضر فيقضى له اذ لا مانع له سوى البينة الساقطة بالمعارضة و هذا هو المنقول عن المشهور خلافا لجمع و يؤيده ذيل رواية بن سنان في الجملة لكنها ضعيفة سندا بعلى بن مطر خلافا لصاحب الجواهر حيث عبر عنها بالصحيحة.

نعم اذا شهدت الثانية بالاشتراء قدمت على الاولى فانه يفهم انها اطلعت على ما لم تطلع عليه الاولى فافهم.

ولو اطلقت احداهما و ارخت الاخرى قيل تقدم المطلقة مع العلم باستناد المورخة الى الاستصحاب و أما اذا لم يعلم فالمتجه العمل بالاستصحاب أيضا اقتصارا في تساقطهما على ما علم تعارضهما فيه و هو الملك في الحال فيبقى غيره مستصحبا، و قيل تساوتا لاحتمال الاطلاق هذا التاريخ و غيره زائدا أو ناقصا فلاحظ و تأمل.

تتمة

ترجيح احدى البينتين على الاخرى في موارد:

1- الاكثرية.

2- الاعدلية.

اسم الکتاب : القضاء و الشهادة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست