responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء و الشهادة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 121

القول فى أحكام اختلاف دعوى الاملاك‌

مسألة 189: كل ما كان تحت يد شخص و استيلائه فهو محكوم بملكيته سواء كان من الاعيان أو المنافع أو الحقوق أو غيرها لا للاجماع أو السيرة و لا للرواية بل لبناء العقلاء و سيرة الناس جميع فى امور معاشهم عليه، و الاسلام أقر أتباعه عليه.

فاليد امارة على الملكية أو ما يدعيه ذوها من الاجارة أو العارية أو الوديعة أو الوقف او التولية و غير ذلك، و لا يعتبر فى دلالتها على الملكية مثلا التصرفات أو دعويها فاذا مات يقسم ما عنده على وارثه و ان لم يشاهد تصرفاته و لم يسمع دعواه بل قيل بها حتى مع اعتراف ذي اليد بعدم علمه بان ما في يده له أم لا، لاستقلال اليد بدلالتها على الملك من دون اعتبار علم ذيها بالملكية. نعم اذا اعترف بالوكالة أو الاستيجار أو الولاية و نحوها فيحكم بملكية من اعترف له لان يدهم يده عرفا. و الاعتراف مقدم على اليد.

مسألة 190: اذا اعترف بعدم ملكية ما في يده و ادعي زيد انه له فهل يجوز له دفعه اليه أولا؟ فيه وجهان من عدم معارض للمدعي فيدفع اليه كما مرّ و من ان ذا اليد مكلف بايصال المال الى مالكه و مجرد دعوى أحد لا يثبت ملكيته‌

اسم الکتاب : القضاء و الشهادة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست