responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء و الشهادة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 11

و الصوم على الابن المتنازع يه و ان لم يثبت قول أبيه عند القاضي و أخذه غيره بحسب الموازين الظاهرية و لا يحرم له النظر الى اخته و عمته مثلا و في وجوب نفقته على أبيه احتمالان لعل أظهرهما الاول كما يجوز للاب الواقعي النظر الى زوجة الابن المذكورة فلاحظ و تأمّل في قيام السيرة على خلاف ما ذكرنا و عدم قيامها و ما يفهم من مذاق الشرع.

نقل و تأييد

وقفت على كلام للمحقق الرشتي في كتاب قضائه (ص 111) بعد قولنا هذا بمدة، ننقله هنا تأييدا للمرام.

قال رحمه اللّه: هل المراد بحرمة النقض في مواردها الالتزام بآثار المحكوم به مطلقا في نوعه أو في شخصه، أو بآثاره من حيث انفصال الخصومة؟

مثلا اذا اختلف المتبايعان في نجاسة المبيع كالعصير الذاهب ثلثاه بالشمس و طهارته فحكم الحاكم بالطهارة، ففي وجوب ترتيب جميع آثار الطهارة على نوع العصير أو على شخصه المتنازع فيه- سواء وافق اجتهاد المرتب أو تقليده أو خالف- أو خصوص الاثر الذي بسببه وقعت الخصومة اعنى صحة البيع و تملك البايع الثمن من غير ترتيب المشتري أو غيره سائر آثار الطهارة كاباحة الاكل و الصلاة و نحوهما اذا لم يساعد تكليفه وجوه أقربها الاخير لقصور الادلة عن الدلالة على تحكيم الحكم على تكليف الشخص الا من حيث انفصال الخصومة.

مسألة 7- اذا تبدل رأى القاضي اجتهادا أو تقليدا بعد اصدار حكمه فان علم بخطائه من حيث الموضوع أو الحكم فالظاهر وجوب النقض لان حكمه‌ (1) ص 98 المصدر.

اسم الکتاب : القضاء و الشهادة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست