[3]. السحت: الحرام الذي لا يحلّ كسبه، لأنّه يَسحَت البركة، أييُذهبها( النهاية: ج 2 ص 345« سحت»).
[4]. الأحضان: جمع الحِضن، وهو ما دون الإبط إلى الكَشح، أو الصدرُ والعَضُدان وما بينهما، وجانب الشي وناحيته( القاموس المحيط: ج 4 ص 215« حضن»). والمراد أكل الحرام، أو هو كناية عن ضبط الحرام وحفظه وعدم ردّه إلى أهله.
[5]. هو من الألِيّة: اليمين، يقال: آلى يولي إيلاء؛ أيحلف وأقسم( انظر: النهاية: ج 1، ص 62« ألي»).
اسم الکتاب : حكمت نامه عيسى بن مريم المؤلف : محمدی ریشهری، محمد الجزء : 1 صفحة : 264