responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 594

فيها نوعيّا، و لا يعتبر في مثله أن يكون كلّ فرد من أفراد الموضوع قابلا للاتّصاف بها، بل يستحيل ذلك بالاضافة الى بعض أفراده، كما هو الحال في العلم و الجهل بالاضافة الى ذاته سبحانه و تعالى.

فانّ العلم بكنه ذاته تعالى مستحيل، و من الواضح أنّ استحالته لا تستلزم استحالة الجهل به، بل تستلزم ضرورته، رغم أنّ التقابل بينهما من تقابل العدم و الملكة، و كذا الحال في غنى الممكن و فقره بالاضافة اليه تعالى و تقدّس، فانّ استحالة غنائه من ذاته سبحانه لا تستلزم استحالة فقره، بل تستلزم ضرورته و وجوبه، رغم أنّ التقابل بينهما من تقابل العدم و الملكة.

فليكن المقام من هذا القبيل، يعني انّ التقابل بين الاطلاق و التقييد يكون من تقابل العدم و الملكة، فمع ذلك تستلزم استحالة أحدهما في مقام الثبوت و الواقع ضرورة الآخر لا استحالته.

و على الثاني، و هو ما اذا كان الاطلاق و التقييد ملحوظين بحسب مقام الاثبات، فحينئذ ان تمكّن المتكلّم من البيان و كان في مقامه و مع ذلك لم يأت بقيد في كلامه، كان اطلاقه في هذا المقام كاشفا عن الاطلاق في مقام الثبوت، و انّ مراده في هذا المقام مطلق و الّا لكان عليه البيان.

و أمّا اذا لم يتمكّن من الاتيان بقيد في مقام الاثبات فلا يكشف اطلاق كلامه في هذا المقام عن الاطلاق في ذاك المقام و الحكم بأنّ مراده الجدي في الواقع هو الاطلاق، لوضوح أنّ مراده لو كان في الواقع هو المقيّد لم يتمكّن من بيانه و الاتيان بقيد، و معه كيف يكون اطلاق كلامه في مقام الاثبات كاشفا عن الاطلاق في مقام الثبوت.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 594
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست