responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 16

تقصير الصلاة و يحرم عليه الصوم، فيتوجّه اليه أمران: الامر بقصد الاقامة و الامر بتقصير الصلاة على تقدير عصيان الامر بقصد الاقامة، و هذا هو الامر الترتّبي ليس الّا.

نعم اذا حدث الامر بشي‌ء بعد سقوط الامر الاوّل و لو بالعصيان، فهو خارج عن محلّ الكلام، و لا يكون من الامر الترتبي، كما في موارد الامر بالقضاء، فانّ محل الكلام أن يكون الحكمان كلاهما فعليّا، غاية الامر أن يكون أحدهما مطلقا و الآخر مقيّدا بعصيانه، و هذا لا ينطبق على موارد الامر بالقضاء، اذ لا يكون فيها أمران فعليّان كان أحدهما متعلّقا بالاداء و الآخر بالقضاء، بل الامر بالقضاء انّما يحدث بعد سقوط الامر بالاداء و خروج وقته، فهو خارج عمّا نحن فيه.

و بالجملة الترتّب واقع في العرف و الشرع بشهادة الوجدان، و الوقوع أوضح دليل على الامكان.

فما ذكروه في صورة البرهان على امتناعه سفسطة في مقابل الوجدان، فلا مجال للاعتماد عليه و لو مع عدم التمكن من الجواب عنه فرضا، و سنجيب عن جميع ما ذكروه دليلا على الامتناع ان شاء اللّه تعالى، فنقول:

ما يستدل به على امتناع الترتّب‌

استدلّ للقول بامتناع الترتّب بوجوه:

الاستدلال الاوّل:

انّ طلب المهم مترتّبا على عصيان الامر بالاهم يستلزم طلب الضدين‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست