responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 12

الجمع بين الضدين، بل من الجمع بين الطلبين، و لا مانع منه، ان كان المطلوب في أحدهما مطلقا و في الآخر مقيّدا بعدم الاتيان به و مترتّبا على تركه.

فتحصّل أنّ ملاك صحّة الترتّب هو عدم التنافي بين الامر بالاهم و الامر بالمهم اذا كانا طوليين، بلا فرق بين أن تكون القدرة معتبرة عقلا أو شرعا.

و ثانيا: انّ ما ذكره من المثالين لا بدّ من الفرق بينهما، فانّ المثال الاوّل، و هو دوران الامر بين الوضوء و صرف الماء لرفع العطش عن مشرف على الهلاك من موارد التزاحم، فلو عصى الامر برفع العطش و توضّأ يمكن القول بصحته، بناء على ما ذكرناه من صحة الترتّب، و لو كان الواجب ممّا اعتبر فيه القدرة شرعا.

و أمّا المثال الثاني، و هو دوران الامر بين الوضوء و صرف الماء في تطهير البدن، فلا يجري فيه الترتّب، لا لما ذكره المحقق النائيني، من أنّ الترتّب لا يجري فيما اذا كان أحد الواجبين مشروطا بالقدرة شرعا، على ما تقدّم بيانه مع ما فيه، بل لانّ المثال المذكور و أمثاله غير داخل في باب التزاحم.

لانّ التزاحم انّما يجري بين واجبين نفسيين، كالصلاة و الازالة، و لا يتصوّر التزاحم بين جزءين من أجزاء واجب واحد، و لا بين جزء و شرط منه، لانّ الجميع واجب بوجوب واحد، و اذا تعذّر بعض من أجزائه أو شروطه سقط الوجوب عن الكلّ، لانّ المفروض أنّ الواجب واحد الّا اذا ثبت وجوب الباقي بدليل من الخارج، و حيث انّ الدليل قد دلّ في باب الصلاة على عدم سقوط الباقي و وجوب الاتيان بما يمكن منها، فحينئذ يقع التعارض بين دليلي الجزءين أو الشرطين أو الجزء و الشرط.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست