responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 547

الغيري، و اعترف صاحب الكفاية ايضا بذلك، فكانت الاوامر المتعلّقة بالاجزاء محمولة على الارشاد الى الجزئية، فكذلك الاوامر المتعلّقة بالشرائط ارشاد الى الشرطية.

2- وجود الاوامر المتعلّقة بالشرائط في باب المعاملات، كقوله تعالى: «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ»[1]، الوارد في الطلاق، فانّه ارشاد الى شرطية حضور العدلين في صحّة الطلاق، و من المعلوم أنّ الاوامر المتعلّقة بالشرائط في باب المعاملات ليست أوامر مولوية بل ارشادية الى الشرطية، فكذا المقام.

الوجه الثالث:

ما ذكره صاحب الكفاية[2] و أوضحه المحقق النائيني قدّس سرّهما، و هو أنّ الوجدان أقوى شاهد على أنّ الانسان اذا أراد شيئا له مقدمات أراد تلك المقدّمات لو التفت اليها، و لا فرق في ذلك بين الارادة التكوينية و الارادة التشريعية، و ان كانتا مختلفتين من حيث المتعلّق، لانّ الارادة التكوينية متعلّقة بفعل نفس المريد و الارادة التشريعية متعلّقة بفعل غيره، و من المعلوم وجدانا أنّ تعلّق الارادة التكوينية بشي‌ء يستلزم تعلّقها بجميع مقدّماته بالارتكاز، و ان كانت المقدّمة مغفولا عنها حين تعلّق الارادة بذيها، فكذا الحال في الارادة التشريعية لعدم الفرق بينهما من هذه الجهة[3].

و فيه: انّه ان كان المراد من الارادة هو الشوق المؤكد الّذي هو من‌


[1]- الطلاق: 2.

[2]- كفاية الاصول: 156.

[3]- فوائد الاصول 1: 284.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست